4821 - وَ فِي رِوَايَةِ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "عِدَّةُ اَلْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ اَلْمُطَلَّقَةِ وَ خُلْعُهَا طَلاَقُهَا وَ هِيَ تُجْزِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَمِّيَ طَلاَقاً وَ اَلْمُخْتَلِعَةُ لاَ يَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا وَ اَللَّهِ لاَ أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لاَ أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَ لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ وَ لَأُوذِنَنَّ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ وَ قَدْ كَانَ اَلنَّاسُ عِنْدَهُ يُرَخِّصُونَ فِيمَا دُونَ هَذَا فَإِذَا قَالَتِ اَلْمَرْأَةُ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ وَ كَانَ اَلْخُلْعُ تَطْلِيقَةً" وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "يَكُونُ اَلْكَلاَمُ مِنْ عِنْدِهَا".
يَعْنِي مِنْ غَيْرِ أَنْ تُعَلَّمَ.