4820 - رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلنُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: "فِي اَلْخُلْعِ إِذَا قَالَتْ لَهُ لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لاَ أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ مَنْ تَكْرَهُهُ فَإِذَا قَالَتْ لَهُ هَذَا حَلَّ لَهُ أَنْ يَخْلَعَهَا وَ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا".