بَابُ الْخُلْعِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 16

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 3, الكتاب 4, الباب 16

بَابُ الْخُلْعِ
4 أحاديث · شرح واحد
الحديث 1

رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلنُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: "فِي اَلْخُلْعِ إِذَا قَالَتْ لَهُ لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لاَ أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ مَنْ تَكْرَهُهُ فَإِذَا قَالَتْ لَهُ هَذَا حَلَّ لَهُ أَنْ يَخْلَعَهَا وَ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا".

الحديث 2

وَ فِي رِوَايَةِ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "عِدَّةُ اَلْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ اَلْمُطَلَّقَةِ وَ خُلْعُهَا طَلاَقُهَا وَ هِيَ تُجْزِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَمِّيَ طَلاَقاً وَ اَلْمُخْتَلِعَةُ لاَ يَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا وَ اَللَّهِ لاَ أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لاَ أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَ لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ وَ لَأُوذِنَنَّ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ وَ قَدْ كَانَ اَلنَّاسُ عِنْدَهُ يُرَخِّصُونَ فِيمَا دُونَ هَذَا فَإِذَا قَالَتِ اَلْمَرْأَةُ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ وَ كَانَ اَلْخُلْعُ تَطْلِيقَةً" وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "يَكُونُ اَلْكَلاَمُ مِنْ عِنْدِهَا". يَعْنِي مِنْ غَيْرِ أَنْ تُعَلَّمَ.

الحديث 3

وَ سَأَلَهُ رِفَاعَةُ بْنُ مُوسَى: عَنِ اَلْمُخْتَلِعَةِ أَ لَهَا سُكْنَى وَ نَفَقَةٌ فَقَالَ "لاَ سُكْنَى لَهَا وَ لاَ نَفَقَةٌ " وَ سُئِلَ عَنِ اَلْمُخْتَلِعَةِ أَ لَهَا مُتْعَةٌ فَقَالَ "لاَ".

الحديث 4

وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِذَا قَالَتِ اَلْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا جُمْلَةً لاَ أُطِيعُ لَكَ أَمْراً مُفَسِّرَةً أَوْ غَيْرَ مُفَسِّرَةٍ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ".

الشرح 1

وَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ فَوْقَ الصَّدَاقِ الَّذِي أَعْطَاهَا لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ وَ الْمُبَارَأَةُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا دُونَ الصَّدَاقِ الَّذِي أَعْطَاهَا لِأَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ تَعْتَدِي فِي الْكَلَامِ.