الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 26 - المجلّد 3, الكتاب 2, الباب 38 | الثقلين
بَابُ الْأَيْمَانِ وَ النُّذُورِ وَ الْكَفَّارَاتِ
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 3
|
الكتاب 2
|
الباب 38
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3
,
الكتاب 2
,
الباب 38
بَابُ الْأَيْمَانِ وَ النُّذُورِ وَ الْكَفَّارَاتِ
الحديث #26
4298 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ :
"اَلْيَمِينُ اَلْكَاذِبَةُ تَدَعُ اَلدِّيَارَ بَلاَقِعَ مِنْ أَهْلِهَا".
هامش واحد
وَ النَّذْرُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ إِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا صُمْتُ أَوْ صَلَّيْتُ أَوْ تَصَدَّقْتُ أَوْ حَجَجْتُ أَوْ فَعَلْتُ شَيْئاً مِنَ الْخَيْرِ وَ كَانَ ذَلِكَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ فَإِنْ قَالَ إِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا فَلِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا وَ كَذَا فَهُوَ نَذْرٌ وَاجِبٌ لَا يَسَعُهُ تَرْكُهُ وَ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ وَ إِنْ خَالَفَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ وَ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ أَوْ كِسْوَتُهُمْ لِكُلِّ رَجُلٍ ثَوْبَيْنِ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ فَإِنْ نَذَرَ رَجُلٌ أَنْ يَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ أَوْ أَحَدٍ أَوْ سَائِرِ الْأَيَّامِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتْرُكَهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى ذَلِكَ فَإِنْ أَفْطَرَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ تَصَدَّقَ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ فَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً بِعَيْنِهِ مَا دَامَ حَيّاً فَوَافَقَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى أَوْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَوْ سَافَرَ أَوْ مَرِضَ فَقَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ الصِّيَامَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ كُلِّهَا وَ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ إِذَا نَذَرَ الرَّجُلُ نَذْراً وَ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ وَ إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ إِنْ شَاءَ صَامَ يَوْماً و إِنْ شَاءَ أَطْعَمَ مِسْكِيناً رَغِيفاً وَ إِذَا نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالٍ كَثِيرٍ وَ لَمْ يُسَمِّ مَبْلَغَهُ فَإِنَّ الْكَثِيرَ ثَمَانُونَ وَ مَا زَادَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى- لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ وَ كَانَتْ ثَمَانِينَ مَوْطِناً وَ إِنْ صَامَ يَوْماً أَوْ شَهْراً لَمْ يُسَمِّهِ فِي النَّذْرِ فَأَفْطَرَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ مَكَانَهُ يَوْماً مَعْرُوفاً أَوْ شَهْراً مَعْرُوفاً عَلَى حَسَبِ مَا نَذَرَ فَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً مَعْرُوفاً أَوْ شَهْراً مَعْرُوفاً فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَوْ ذَلِكَ الشَّهْرَ فَإِنْ لَمْ يَصُمْهُ أَوْ صَامَهُ فَأَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً فَوَقَعَ ذَلِكَ الْيَوْمَ عَلَى أَهْلِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ يُعْتِقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً وَ الْأَعْمَى لَا يُجْزِي فِي الرَّقَبَةِ وَ يُجْزِي الْأَقْطَعُ وَ الْأَشَلُّ وَ الْأَعْرَجُ وَ الْأَعْوَرُ وَ لَا يُجْزِي الْمُقْعَدُ- وَ يَجُوزُ فِي الظِّهَارِ صَبِيٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنْ حَلَّفَ رَجُلٌ غَرِيمَهُ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنَ الْبَلَدِ إِلَّا يُعْلِمَهُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى يُعْلِمَهُ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَدَعَهُ أَنْ يَخْرُجَ وَ يَقَعَ عَلَيْهِ وَ عَلَى عِيَالِهِ ضَرَرٌ فَلْيَخْرُجْ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنِ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ مَالًا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَ كَانَ غَيْرَ مُحِقٍّ فِي دَعْوَاهُ فَإِنْ بَلَغَ مِقْدَارَ ثَلَاثِينَ دِرْهَماً فَلْيُعْطِهِ وَ لَا يَحْلِفْ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ دِرْهَماً فَلْيَحْلِفْ وَ لَا يُعْطِهِ وَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ جَارِيَةٌ فَآذَتْهُ امْرَأَتُهُ وَ غَارَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ فَإِنْ كَانَ جَعَلَهَا لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَ اللَّهَ فَهِيَ جَارِيَتُهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا يَشَاءُ.
السابق
التالي