4297 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "اَلْيَمِينُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَحْلِفَ اَلرَّجُلُ عَلَى شَيْءٍ لاَ يَلْزَمُهُ أَنْ يَفْعَلَ فَيَحْلِفُ أَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ اَلشَّيْءَ أَوْ يَحْلِفَ عَلَى مَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَفْعَلَ فَعَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ إِذَا لَمْ يَفْعَلْهُ وَ اَلْأُخْرَى عَلَى ثَلاَثَةِ أَوْجُهٍ فَمِنْهَا مَا يُؤْجَرُ اَلرَّجُلُ عَلَيْهِ إِذَا حَلَفَ كَاذِباً وَ مِنْهَا مَا لاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ لاَ أَجْرَ لَهُ وَ مِنْهَا مَا لاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِيهَا وَ اَلْعُقُوبَةُ فِيهَا دُخُولُ اَلنَّارِ فَأَمَّا اَلَّتِي يُؤْجَرُ عَلَيْهَا اَلرَّجُلُ إِذَا حَلَفَ كَاذِباً وَ لاَ تَلْزَمُهُ اَلْكَفَّارَةُ فَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ اَلرَّجُلُ فِي خَلاَصِ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ خَلاَصِ مَالِهِ مِنْ مُتَعَدٍّ يَتَعَدَّى عَلَيْهِ مِنْ لِصٍّ أَوْ غَيْرِهِ وَ أَمَّا اَلَّتِي لاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِيهَا وَ لاَ أَجْرَ لَهُ فَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ اَلرَّجُلُ عَلَى شَيْءٍ ثُمَّ يَجِدُ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنَ اَلْيَمِينِ فَيَتْرُكُ اَلْيَمِينَ وَ يَرْجِعُ إِلَى اَلَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَ أَمَّا اَلَّتِي عُقُوبَتُهَا دُخُولُ اَلنَّارِ فَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ اَلرَّجُلُ عَلَى مَالِ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ عَلَى حَقِّهِ ظُلْماً فَهَذِهِ يَمِينٌ غَمُوسٌ تُوجِبُ اَلنَّارَ وَ لاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِي اَلدُّنْيَا ".