والجراد لا يأكله المحرم. ولا يأكله الحلال في الحرم. فإن قتل عظاية فعليه أن يتصدق بكف من طعام.
وإن قتل زنبورا خطأ فلا شئ عليه، وإن كان عمدا فعليه أن يتصدق بكف من طعام.
وإن أصاب المحرم صيدا خارجا من الحرم فذبحه ثم أدخله الحرم مذبوحا وأهدى إلى رجل محل فلا بأس أن يأكله إنما الفداء على الذي أصابه.