الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 11 - المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 56 | الثقلين
باب 00 - ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 2
|
الكتاب 3
|
الباب 56
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2
,
الكتاب 3
,
الباب 56
باب 00 - ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد
الحديث #11
2733 - وَ سُئِلَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلْمُحْرِمِ يُصِيبُ اَلصَّيْدَ فَيَفْدِيهِ يَطْعَمُهُ أَوْ يَطْرَحُهُ قَالَ «إِذاً يَكُونَ عَلَيْهِ فِدَاءٌ آخَرُ» قِيلَ فَأَيَّ شَيْءٍ يَصْنَعُ بِهِ قَالَ «يَدْفِنُهُ ».
هامش واحد
وكل من وجب عليه فداء شئ أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة. وإذا اضطر المحرم إلى الصيد وميتة فإنه يأكل الصيد ويفدي ، وإن [كان] أكل الميتة فلا بأس إلا :
السابق
التالي