الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 9 - المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 56 | الثقلين
باب 00 - ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 2
|
الكتاب 3
|
الباب 56
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2
,
الكتاب 3
,
الباب 56
باب 00 - ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد
الحديث #9
وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:
«مَا وَطِئْتَ أَوْ وَطِئَهُ بَعِيرُكَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ».
الشيخ باقر البهبودي
Ṣaḥīḥ al-Faqīh
لم يخرجه
لم يخرجه
السابق
التالي