وإن لم تقنت إلا في الخامسة والعاشرة فهو جائز لورود الخبر به. وإذا فرغ الرجل من صلاة الكسوف ولم تكن انجلت فليعد الصلاة وإن شاء قعد ومجد الله عز وجل حتى ينجلي. ولا يجوز أن يصليهما في وقت فريضة حتى يصلي الفريضة. وإذا كان في صلاة الكسوف ودخل عليه وقت الفريضة فليقطعها وليصل الفريضة ثم يبني على ما صلى من صلاة الكسوف.