الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 1312, الكتاب 1, الباب 59 | الثقلين
باب - الصلاة في السفر
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 1
|
الكتاب 1
|
الباب 59
من لا يحضره الفقيه
الكتاب 1
,
الباب 59
باب - الصلاة في السفر
الحديث #1312
1312 - وَ رَوَى عِيصُ بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَصَيَّدُ فَقَالَ
«إِنْ كَانَ يَدُورُ حَوْلَهُ فَلاَ يُقَصِّرْ وَ إِنْ كَانَ تَجَاوَزَ اَلْوَقْتَ فَلْيُقَصِّرْ.
هامش واحد
ولو أن مسافرا ممن يجب عليه التقصير مال عن طريقه إلى صيد لوجب عليه التمام لطلب الصيد، فإن رجع من صيده إلى الطريق فعليه في رجوعه التقصير.
السابق
التالي