1265 - رُوِيَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمَا قَالاَ: قُلْنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفَرِ كَيْفَ هِيَ وَ كَمْ هِيَ فَقَالَ «إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي اَلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ اَلصَّلاٰةِ » فَصَارَ اَلتَّقْصِيرُ فِي اَلسَّفَرِ وَاجِباً كَوُجُوبِ اَلتَّمَامِ فِي اَلْحَضَرِ » قَالاَ قُلْنَا إِنَّمَا قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ» وَ لَمْ يَقُلْ اِفْعَلُوا فَكَيْفَ أَوْجَبَ ذَلِكَ كَمَا أَوْجَبَ اَلتَّمَامَ فِي اَلْحَضَرِ فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَ وَ لَيْسَ قَدْ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ، «فَمَنْ حَجَّ اَلْبَيْتَ أَوِ اِعْتَمَرَ فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا » أَ لاَ تَرَوْنَ أَنَّ اَلطَّوَافَ بِهِمَا وَاجِبٌ مَفْرُوضٌ لِأَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ذَكَرَهُ فِي كِتَابِهِ وَ صَنَعَهُ نَبِيُّهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ كَذَلِكَ اَلتَّقْصِيرُ فِي اَلسَّفَرِ شَيْءٌ صَنَعَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ ذَكَرَهُ اَللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ فِي كِتَابِهِ » قَالاَ قُلْنَا لَهُ فَمَنْ صَلَّى فِي اَلسَّفَرِ أَرْبَعاً أَ يُعِيدُ أَمْ لاَ قَالَ «إِنْ كَانَ قَدْ قُرِئَتْ عَلَيْهِ آيَةُ اَلتَّقْصِيرُ وَ فُسِّرَتْ لَهُ فَصَلَّى أَرْبَعاً أَعَادَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُرِئَتْ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَعْلَمْهَا فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ اَلصَّلَوَاتُ كُلُّهَا فِي اَلسَّفَرِ اَلْفَرِيضَةُ رَكْعَتَانِ كُلُّ صَلاَةٍ إِلاَّ اَلْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا ثَلاَثٌ لَيْسَ فِيهَا تَقْصِيرٌ تَرَكَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْحَضَرِ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ وَ قَدْ سَافَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى ذِي خُشُبٍ وَ هِيَ مَسِيرَةُ يَوْمٍ مِنَ اَلْمَدِينَةِ يَكُونُ إِلَيْهَا بَرِيدَانِ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِيلاً فَقَصَّرَ وَ أَفْطَرَ فَصَارَتْ سُنَّةً وَ قَدْ سَمَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَوْماً صَامُوا حِينَ أَفْطَرَ «اَلْعُصَاةَ» » قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَهُمُ اَلْعُصَاةُ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ ، وَ إِنَّا لَنَعْرِفُ أَبْنَاءَهُمْ وَ أَبْنَاءَ أَبْنَائِهِمْ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا.
باب - الصلاة في السفر
1266 - وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ: اَلرَّجُلُ يُرِيدُ اَلسَّفَرَ مَتَى يُقَصِّرُ قَالَ «إِذَا تَوَارَى مِنَ اَلْبُيُوتِ» قَالَ قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يُرِيدُ اَلسَّفَرَ فَيَخْرُجُ حِينَ تَزُولُ اَلشَّمْسُ فَقَالَ «إِذَا خَرَجْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.
1267 - وَ قَدْ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِكَ فَقَصِّرْ إِلَى أَنْ تَعُودَ إِلَيْهِ.
1268 - وَ سَمِعَهُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيُّ يَقُولُ: فِي اَلتَّقْصِيرِ فِي اَلصَّلاَةِ بَرِيدٌ فِي بَرِيدٍ «أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِيلاً» ثُمَّ قَالَ «كَانَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ» «إِنَّ اَلتَّقْصِيرَ لَمْ يُوضَعْ عَلَى اَلْبَغْلَةِ اَلسَّفْوَاءِ وَ اَلدَّابَّةِ اَلنَّاجِيَةِ وَ إِنَّمَا وُضِعَ عَلَى سَيْرِ اَلْقِطَارِ.
1269 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا دَخَلْتَ بَلَداً وَ أَنْتَ تُرِيدُ اَلْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَأَتِمَّ اَلصَّلاَةَ حِينَ تَقْدَمُ وَ إِنْ أَرَدْتَ اَلْمُقَامَ دُونَ اَلْعَشَرَةِ فَقَصِّرْ وَ إِنْ أَقَمْتَ تَقُولُ غَداً أَخْرُجُ وَ بَعْدَ غَدٍ وَ لَمْ تُجْمِعْ عَلَى عَشَرَةٍ فَقَصِّرْ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ شَهْرٍ فَإِذَا تَمَّ اَلشَّهْرُ فَأَتِمَّ اَلصَّلاَةَ» قَالَ قُلْتُ إِنْ دَخَلْتُ بَلَداً أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَسْتُ أُرِيدُ أَنْ أُقِيمَ عَشْراً فَقَالَ «قَصِّرْ وَ أَفْطِرْ» قُلْتُ فَإِنْ مَكَثْتُ كَذَلِكَ أَقُولُ غَداً أَوْ بَعْدَ غَدٍ فَأُفْطِرُ اَلشَّهْرَ كُلَّهُ وَ أَقْصُرُ قَالَ «نَعَمْ هَذَا وَاحِدٌ إِذَا قَصَرْتَ أَفْطَرْتَ وَ إِذَا أَفْطَرْتَ قَصَرْتَ.
1270 - وَقَالَ أَبُو وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطُ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي كُنْتُ نَوَيْتُ حِينَ دَخَلْتُ اَلْمَدِينَةَ أَنْ أُقِيمَ بِهَا عَشْراً فَأَتْمَمْتُ اَلصَّلاَةَ ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ لاَ أُقِيمَ بِهَا فَمَا تَرَى لِي أُتِمُّ أَمْ أَقْصُرُ فَقَالَ لِي «إِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ اَلْمَدِينَةَ وَ صَلَّيْتَ بِهَا صَلاَةً وَاحِدَةً فَرِيضَةً بِتَمَامٍ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَقْصُرَ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْهَا وَ إِنْ كُنْتَ حِينَ دَخَلْتَهَا عَلَى نِيَّتِكَ فِي اَلتَّمَامِ وَ لَمْ تُصَلِّ فِيهَا صَلاَةً فَرِيضَةً وَاحِدَةً بِتَمَامٍ حَتَّى بَدَا لَكَ أَنْ لاَ تُقِيمَ فَأَنْتَ فِي تِلْكَ اَلْحَالِ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ فَانْوِ اَلْمُقَامَ عَشْراً وَ أَتِمَّ وَ إِنْ لَمْ تَنْوِ اَلْمُقَامَ عَشْراً فَقَصِّرْ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ شَهْرٍ فَإِذَا مَضَى لَكَ شَهْرٌ فَأَتِمَّ اَلصَّلاَةَ.
1271 - وَ سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ مَعَ اَلْقَوْمِ فِي سَفَرٍ يُرِيدُهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ اَلْوَقْتُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنَ اَلْقَرْيَةِ عَلَى فَرْسَخَيْنِ فَصَلَّوْا وَ اِنْصَرَفَ بَعْضُهُمْ فِي حَاجَةٍ فَلَمْ يُقْضَ لَهُمُ اَلْخُرُوجُ مَا يَصْنَعُ بِالصَّلاَةِ اَلَّتِي كَانَ صَلاَّهَا رَكْعَتَيْنِ قَالَ «تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَ لاَ يُعِيدُ.
1272 - وَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: «مَنْ صَلَّى فِي اَلسَّفَرِ أَرْبَعاً فَأَنَا إِلَى اَللَّهِ مِنْهُ بَرِيءٌ. يعني: متعمدا.
1273 - وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «اَلْمُتَمِّمُ فِي اَلسَّفَرِ كَالْمُقَصِّرِ فِي اَلْحَضَرِ.
1274 - وَ سَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ: عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي اَلسَّفَرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ نَاسِياً قَالَ «إِنْ ذَكَرَ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ فَلْيُعِدْ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَمْضِيَ ذَلِكَ اَلْيَوْمُ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ.
1275 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «أَرْبَعَةٌ يَجِبُ عَلَيْهِمُ اَلتَّمَامُ فِي اَلسَّفَرِ كَانُوا أَوْ فِي اَلْحَضَرِ اَلْمُكَارِي وَ اَلْكَرِيُّ وَ اَلرَّاعِي وَ اَلْأَشْتَقَانُ لِأَنَّهُ عَمَلُهُمْ. وَ رُوِيَ: «اَلْمَلاَّحُ وَ اَلْأَشْتَقَانُ اَلْبَرِيدُ.
1276 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى اَلْمَلاَّحِينَ فِي سُفُنِهِمْ تَقْصِيرٌ وَ لاَ عَلَى اَلْمُكَارِي وَ اَلْجَمَّالِ.
1277 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «اَلْمُكَارِي إِذَا لَمْ يَسْتَقِرَّ فِي مَنْزِلِهِ إِلاَّ خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلَّ قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ بِالنَّهَارِ وَ أَتَمَّ صَلاَةَ اَللَّيْلِ، وَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ فِي اَلْبَلَدِ اَلَّذِي يَذْهَبُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ وَ يَنْصَرِفُ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ يَكُونُ لَهُ مُقَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ وَ أَفْطَرَ.
1278 - وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «اَلْجَمَّالُ وَ اَلْمُكَارِي إِذَا جَدَّ بِهِمَا اَلسَّيْرُ قَصَّرَا فِيمَا بَيْنَ اَلْمَنْزِلَيْنِ وَ أَتَمَّا فِي اَلْمَنْزِلَيْنِ.
1279 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ لِي جِمَالاً وَ لِي قُوَّامٌ عَلَيْهَا وَ لَسْتُ أَخْرُجُ فِيهَا إِلاَّ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ لِرَغْبَتِي فِي اَلْحَجِّ أَوْ فِي اَلنَّدْرَةِ إِلَى بَعْضِ اَلْمَوَاضِعِ فَمَا يَجِبُ عَلَيَّ إِذَا أَنَا خَرَجْتُ مَعَهَا أَنْ أَعْمَلَ أَ يَجِبُ اَلتَّقْصِيرُ فِي اَلصَّلاَةِ وَ اَلصَّوْمِ فِي اَلسَّفَرِ أَوِ اَلتَّمَامُ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا كُنْتَ لاَ تَلْزَمُهَا وَ لاَ تَخْرُجُ مَعَهَا فِي كُلِّ سَفَرٍ إِلاَّ إِلَى مَكَّةَ فَعَلَيْكَ تَقْصِيرٌ وَ فُطُورٌ.
1280 - وَ سَأَلَ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ لَهُ اَلضِّيَاعُ بَعْضُهَا قَرِيبٌ مِنْ بَعْضٍ فَيَخْرُجُ فَيَطُوفُ فِيهَا أَ يُتِمُّ أَوْ يُقَصِّرُ قَالَ «يُتِمُّ.
1281 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «سَبْعَةٌ لاَ يُقَصِّرُونَ فِي اَلصَّلاَةِ اَلْجَابِي اَلَّذِي يَدُورُ فِي جِبَايَتِهِ ، وَ اَلْأَمِيرُ اَلَّذِي يَدُورُ فِي إِمَارَتِهِ وَ اَلتَّاجِرُ اَلَّذِي يَدُورُ فِي تِجَارَتِهِ مِنْ سُوقٍ إِلَى سُوقٍ وَ اَلرَّاعِي وَ اَلْبَدَوِيُّ وَ اَلَّذِي يَطْلُبُ مَوَاضِعَ اَلْقَطْرِ وَ مَنْبِتَ اَلشَّجَرِ وَ اَلرَّجُلُ يَطْلُبُ اَلصَّيْدَ يُرِيدُ بِهِ لَهْوَ اَلدُّنْيَا وَ اَلْمُحَارِبُ اَلَّذِي يَقْطَعُ اَلسَّبِيلَ.
1282 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «إِذَا نَسِيَ اَلرَّجُلُ صَلاَةً أَوْ صَلاَّهَا بِغَيْرِ طَهُورٍ وَ هُوَ مُقِيمٌ أَوْ مُسَافِرٌ فَذَكَرَهَا فَلْيَقْضِ اَلَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِ لاَ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ وَ لاَ يَنْقُصُ وَ مَنْ نَسِيَ أَرْبَعاً قَضَى أَرْبَعاً حِينَ يَذْكُرُهَا مُسَافِراً كَانَ أَوْ مُقِيماً وَ إِنْ نَسِيَ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ حِينَ يَذْكُرُهَا مُسَافِراً كَانَ أَوْ مُقِيماً.
1283 - وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «مِنَ اَلْأَمْرِ اَلْمَذْخُورِ إِتْمَامُ اَلصَّلاَةِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ بِمَكَّةَ وَ اَلْمَدِينَةِ وَ مَسْجِدِ اَلْكُوفَةِ ، وَ حَائِرِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ.
1284 - مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ بِمَكَّةَ وَ اَلْمَدِينَةِ يُقَصَّرُ أَوْ يُتَمُّ قَالَ «قَصِّرْ مَا لَمْ تَعْزِمْ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ.
1285 - وَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيُّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْجَعْفَرِيِّ قَالَ: لَمَّا أَنْ نَفَرْتُ مِنْ مِنًى نَوَيْتُ اَلْمُقَامَ بِمَكَّةَ فَأَتْمَمْتُ اَلصَّلاَةَ ثُمَّ جَاءَنِي خَبَرٌ مِنَ اَلْمَنْزِلِ فَلَمْ أَجِدْ بُدّاً مِنَ اَلْمَصِيرِ إِلَى اَلْمَنْزِلِ فَلَمْ أَدْرِ أُتِمُّ أَمْ أُقَصِّرُ وَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ فَأَتَيْتُهُ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ اَلْقِصَّةَ فَقَالَ لِيَ «اِرْجِعْ إِلَى اَلتَّقْصِيرِ».
1286 - وروى الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر.
1287 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَ أَنَا فِي اَلسَّفَرِ فَلاَ أُصَلِّي حَتَّى أَدْخُلَ أَهْلِي فَقَالَ «صَلِّ وَ أَتِمَّ اَلصَّلاَةَ» قُلْتُ فَيَدْخُلُ عَلَيَّ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَ أَنَا فِي أَهْلِي أُرِيدُ اَلسَّفَرَ فَلاَ أُصَلِّي حَتَّى أَخْرُجَ قَالَ «صَلِّ وَ قَصِّرْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ.
1288 - وَ أَمَّا خَبَرُ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مِنْ سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَ هُوَ فِي اَلطَّرِيقِ قَالَ «يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ إِنْ خَرَجَ إِلَى سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً.
1289 - فِي كِتَابِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرِهِ فِي وَقْتِ صَلاَةٍ فَقَالَ «إِنْ كَانَ لاَ يَخَافُ خُرُوجَ اَلْوَقْتِ فَلْيُتِمَّ وَ إِنْ كَانَ يَخَافُ خُرُوجَ اَلْوَقْتِ فَلْيُقَصِّرْ.
1290 - وَ سَأَلَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا إِبْرَاهِيمَ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ مُسَافِراً ثُمَّ يَقْدَمُ فَيَدْخُلُ بُيُوتَ اَلْكُوفَةِ أَ يُتِمُّ اَلصَّلاَةَ أَمْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتَّى يَدْخُلَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ «بَلْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتَّى يَدْخُلَ إِلَى أَهْلِهِ.
1291 - وَ رَوَى سَيْفٌ اَلتَّمَّارُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا كُنَّا نَقْضِي صَلاَةَ اَلنَّهَارِ إِذَا نَزَلْنَا بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ فَقَالَ «لاَ اَللَّهُ أَعْلَمُ بِعِبَادِهِ حِينَ رَخَّصَ إِنَّمَا فَرَضَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى اَلْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ لاَ قَبْلَهُمَا وَ لاَ بَعْدَهُمَا شَيْءٌ إِلاَّ صَلاَةُ اَللَّيْلِ عَلَى بَعِيرِكَ حَيْثُ تَوَجَّهَ بِكَ.
1292 - وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ صَلاَةِ اَلنَّافِلَةِ بِالنَّهَارِ فِي سَفَرٍ فَقَالَ «لَوْ صَلَحَتِ اَلنَّافِلَةُ فِي اَلسَّفَرِ تَمَّتِ اَلْفَرِيضَةُ.
1293 - وَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ اَلْفَرِيضَةَ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ.
1294 - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ اَلْكَرْخِيُّ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَقْدِرُ أَنْ أَتَوَجَّهَ نَحْوَ اَلْقِبْلَةِ فِي اَلْمَحْمِلِ فَقَالَ «هَذَا اَلضِّيقُ أَ مَا لَكُمْ فِي رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أُسْوَةٌ.
1295 - وَ سَأَلَ سَعْدُ بْنُ سَعْدٍ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ مَعَهُ اَلْمَرْأَةُ اَلْحَائِضُ فِي اَلْمَحْمِلِ أَ يُصَلِّي وَ هِيَ مَعَهُ قَالَ «نَعَمْ.
1296 - وَ سَأَلَ سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَ هُوَ عَلَى دَابَّتِهِ أَ لَهُ أَنْ يُغَطِّيَ وَجْهَهُ وَ هُوَ يُصَلِّي قَالَ «أَمَّا إِذَا قَرَأَ فَنَعَمْ وَ أَمَّا إِذَا أَوْمَأَ بِوَجْهِهِ لِلسُّجُودِ فَلْيَكْشِفْهُ حَيْثُ مَا أَوْمَأَتْ بِهِ اَلدَّابَّةُ.
1297 - وَ سَأَلَ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلنَّوَافِلَ فِي اَلْأَمْصَارِ وَ هُوَ عَلَى دَابَّتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ.
1298 - وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ ، أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي اَلسَّفَرِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي اَلْإِقَامَةِ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «يُتِمُّ إِذَا بَدَتْ لَهُ اَلْإِقَامَةُ» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُشَيِّعُ أَخَاهُ إِلَى اَلْمَكَانِ اَلَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ اَلتَّقْصِيرُ وَ اَلْإِفْطَارُ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.
1299 - وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «أَنْتَ فِي وَقْتِ اَلْمَغْرِبِ فِي اَلسَّفَرِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْيَالٍ مِنْ بَعْدِ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ.
1300 - وَ سَأَلَ عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ ، أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ حَدِّ اَلطِّينِ اَلَّذِي لاَ يُسْجَدُ فِيهِ مَا هُوَقَالَ «إِذَا غَرِقَتْ فِيهِ اَلْجَبْهَةُ وَ لَمْ تَثْبُتْ عَلَى اَلْأَرْضِ.
1301 - وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُتِمُّونَ اَلصَّلاَةَ بِعَرَفَاتٍ ، قَالَ «وَيْلَهُمْ أَوْ وَيْحَهُمْ وَ أَيُّ سَفَرٍ أَشَدُّ مِنْهُ لاَ لاَ يُتَمُّ.
1302 - وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا نَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ بِالتَّقْصِيرِ قَالَ لَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «فِي كَمْ ذَلِكَ» فَقَالَ فِي بَرِيدٍ قَالَ «وَ كَمِ اَلْبَرِيدُ» قَالَ مَا بَيْنَ ظِلِّ عَيْرٍ إِلَى فَيْءِ وُعَيْرٍ فَذَرَعَتْهُ بَنُو أُمَيَّةَ ثُمَّ جَزَّءُوهُ عَلَى اِثْنَيْ عَشَرَ مِيلاً فَكَانَ كُلُّ مِيلٍ أَلْفاً وَ خَمْسَمِائَةِ ذِرَاعٍ وَ هُوَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ.
1303 - خَبَرُ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّقْصِيرِ فَقَالَ «بَرِيدٌ ذَاهِبٌ وَ بَرِيدٌ جَائِي وَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا أَتَى ذُبَاباً قَصَّرَ.
1304 - وَ سَأَلَ زَكَرِيَّا بْنُ آدَمَ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّقْصِيرِ فِي كَمْ يُقَصِّرُ اَلرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِي ضِيَاعِ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَمْرُهُ جَائِزٌ فِيهَا يَسِيرُ فِي اَلضِّيَاعِ يَوْمَيْنِ وَ لَيْلَتَيْنِ وَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَ لَيَالِيَهُنَّ فَكَتَبَ «اَلتَّقْصِيرُ فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ.
1305 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ كَانَتْ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَصَلَّتْ ذَاهِبَةً وَ جَائِيَةً اَلْمَغْرِبَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْهَا إِعَادَةٌ. وَ فِي رِوَايَةِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ.
1306 - وَ فِي رِوَايَةِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «إِذَا صَلَّى اَلْمُسَافِرُ خَلْفَ قَوْمٍ حُضُورٍ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ رَكْعَتَيْنِ وَ يُسَلِّمُ وَ إِنْ صَلَّى مَعَهُمُ اَلظُّهْرَ فَلْيَجْعَلِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ اَلظُّهْرَ وَ اَلْأَخِيرَتَيْنِ اَلْعَصْرَ.
1307 - وَ سَأَلَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ اَلْفَضْلِ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ رَجُلٍ يُسَافِرُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ وَ إِنَّمَا يَنْزِلُ قُرَاهُ وَ ضَيْعَتَهُ فَقَالَ «إِذَا نَزَلْتَ قُرَاكَ وَ أَرْضَكَ فَأَتِمَّ اَلصَّلاَةَ وَ إِذَا كُنْتَ فِي غَيْرِ أَرْضِكَ فَقَصِّرْ.
1308 - مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُقَصِّرُ فِي ضَيْعَتِهِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ مَا لَمْ يَنْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ بِهَا مَنْزِلٌ يَسْتَوْطِنُهُ» قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا اَلاِسْتِيطَانُ فَقَالَ «أَنْ يَكُونَ لَهُ بِهَا مَنْزِلٌ يُقِيمُ فِيهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ يُتِمُّ فِيهَا مَتَى دَخَلَهَا.
1309 - وَ مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «كُلُّ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِكَ لاَ تَسْتَوْطِنُهُ فَعَلَيْكَ فِيهِ اَلتَّقْصِيرُ.
1310 - وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى اَلصَّيْدِ مَسِيرَةَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً أَ يُقَصِّرُ أَوْ يُتِمُّ فَقَالَ «إِنْ خَرَجَ لِقُوتِهِ وَ قُوتِ عِيَالِهِ فَلْيُقَصِّرْ وَ لْيُفْطِرْ وَ إِنْ خَرَجَ لِطَلَبِ اَلْفُضُولِ فَلاَ وَ لاَ كَرَامَةَ.
1311 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ اَلصَّيْدِ تَقْصِيرٌ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِذَا جَاوَزَ اَلثَّلاَثَةَ لَزِمَهُ.يعني الصيد للفضول.
1312 - وَ رَوَى عِيصُ بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَصَيَّدُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ يَدُورُ حَوْلَهُ فَلاَ يُقَصِّرْ وَ إِنْ كَانَ تَجَاوَزَ اَلْوَقْتَ فَلْيُقَصِّرْ.
1313 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «إِنْ خَشِيتَ أَنْ لاَ تَقُومَ فِي آخِرِ اَللَّيْلِ أَوْ كَانَتْ بِكَ عِلَّةٌ أَوْ أَصَابَكَ بَرْدٌ فَصَلِّ وَ أَوْتِرْ فِي أَوَّلِ اَللَّيْلِ فِي اَلسَّفَرِ.
1314 - وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ اَلْوَتْرِ فِي اَلسَّفَرِ فِي أَوَّلِ اَللَّيْلِ قَالَ «نَعَمْ.
1315 - وَ سَأَلَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ وَقْتِ صَلاَةِ اَللَّيْلِ فِي اَلسَّفَرِ فَقَالَ «مِنْ حِينِ تُصَلِّي اَلْعَتَمَةَ إِلَى أَنْ يَنْفَجِرَ اَلصُّبْحُ.
1316 - وَ رَوَى حَرِيزٌ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْساً بِأَنْ يُصَلِّيَ اَلْمَاشِي وَ هُوَ يَمْشِي وَ لَكِنْ لاَ يَسُوقُ اَلْإِبِلَ.