الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 814, الكتاب 1, الباب 40 | الثقلين
باب - ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 1
|
الكتاب 1
|
الباب 40
من لا يحضره الفقيه
الكتاب 1
,
الباب 40
باب - ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع
الحديث #814
814 - وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:
عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلثَّوْبِ اَلْمُعْلَمِ فَكَرِهَ مَا فِيهِ مِنَ اَلتَّمَاثِيلِ.
هامش واحد
ولا تجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم، ولا بأس بالصلاة في الفراء الخوارزمية وما يدبغ بأرض الحجاز ، ولا بأس بالصلاة في صوف الميتة لان الصوف ليس فيه روح.
السابق
التالي