وأما القبور فلا يجوز أن تتخذ قبلة ولا مسجدا، ولا بأس بالصلاة بين خللها ما لم يتخذ شئ منها قبلة والمستحب أن يكون بين المصلى وبين القبور عشرة أذرع من كل جانب.
وأما مسان الطريق فلا يجوز الصلاة فيها، ولا على الجواد فأما على الظواهر التي بين الجواد فلا بأس.