الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 726, الكتاب 1, الباب 39 | الثقلين
باب - المواضع التي تجوز الصلاة فيها والمواضع التي لا تجوز فيها
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 1
|
الكتاب 1
|
الباب 39
من لا يحضره الفقيه
الكتاب 1
,
الباب 39
باب - المواضع التي تجوز الصلاة فيها والمواضع التي لا تجوز فيها
الحديث #726
726 - وَ رُوِيَ: «أَنَّهُ لاَ يُصَلَّى فِي اَلْبَيْدَاءِ وَ لاَ ذَاتِ اَلصَّلاَصِلِ وَ لاَ فِي وَادِي اَلشُّقْرَةِ وَ لاَ فِي وَادِي ضَجْنَانَ».
هامش واحد
فإذا حصل الرجل في الطين أو الماء وقد دخل وقت الصلاة ولم يمكنه الخروج منه صلى إيماء ويكون سجوده أخفض من ركوعه ولا بأس بالصلاة في مسلخ الحمام وإنما يكره في الحمام لأنه مأوى الشياطين.
السابق
التالي