الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 23, الكتاب 1, الباب 39 | الثقلين
المواضع التي تجوز الصلاة فيها والمواضع التي لا تجوز فيها
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 1
|
الكتاب 1
|
الباب 39
من لا يحضره الفقيه
الكتاب 1
,
الباب 39
المواضع التي تجوز الصلاة فيها والمواضع التي لا تجوز فيها
الحديث #23
وَ سَأَلَ مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ يُصَلِّيَانِ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ فَقَالَ «إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا قَدْرُ شِبْرٍ صَلَّتْ بِحِذَاهُ وَحْدَهَا وَ هُوَ وَحْدَهُ لاَ بَأْسَ.
الشيخ باقر البهبودي
Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 36
صحيح
صحيح
السابق
التالي