الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 467, الكتاب 1, الباب 26 | الثقلين
باب - الصلاة على الميت
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 1
|
الكتاب 1
|
الباب 26
من لا يحضره الفقيه
الكتاب 1
,
الباب 26
باب - الصلاة على الميت
الحديث #467
467 - وَ رُوِيَ: «أَنَّ اَلْعِلَّةَ فِي ذَلِكَ أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَى اَلنَّاسِ خَمْسَ صَلَوَاتٍُ فَجَعَلَ مِنْ كُلِّ صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ لِلْمَيِّتِ تَكْبِيرَةً.
هامش واحد
ومن صلى على المرأة وقف عند صدرها، وليس في الصلاة على الميت تسليم إلا في حال التقية.
السابق
التالي