قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر انه لا بأس بان يستقى به غير انه لا يجوز استعمال ذلك الماء في الوضوء ولا الشرب بل يستعمل في غير ذلك من سقي الدواب والبهائم وما أشبه ذلك.