فالوجه في الجمع بين الخبرين انه إذا أمكن ايصال الماء إلى البشرة من غير مشقة فلا يجوز غيره فإذا تعذر ذلك جاز أن يمسح فوق الحناء، والذى يكشف عما قلناه.