قال الشيخ أيده الله تعالى: وغسل المرأة كغسل الرجل واكفانها مثل اكفانه ويستحب ان تزاد المرأة في الكفن ثوبين وهما لفافتان أو لفافة ونمط. اما ما يدل على ان غسل المرأة مثل غسل الرجل اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَيْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْكَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَذَكَرَ كَيْفِيَّةَ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ إِلَى أَنْ قَالَ فِي آخِرِ اَلْحَدِيثِ« وَ كَذَلِكَ غُسْلُ اَلْمَرْأَةِ»، فاما ما يدل على استحباب زيادة ثوبين في كفن المرأة.