5425 - رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ : "قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ أَوْصَى بِمَالِهِ كُلِّهِ أَوْ بِأَكْثَرِهِ فَقَالَ "إِنَّ اَلْوَصِيَّةَ تُرَدُّ إِلَى اَلْمَعْرُوفِ وَ يُتْرَكُ لِأَهْلِ اَلْمِيرَاثِ مِيرَاثُهُمْ" ".
بَابُ مَا يَجِبُ مِنْ رَدِّ الْوَصِيَّةِ إِلَى الْمَعْرُوفِ وَ مَا لِلْمَيِّتِ مِنْ مَالِهِ
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 85
5426 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "اَلْمَيِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ اَلرُّوحُ يُبِينُ بِهِ" قَالَ "فَإِنْ تَعَدَّى فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ اَلثُّلُثُ".
5427 - وَ رَوَى هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ اَلرَّبَعِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "أَنَّ رَجُلاً مِنَ اَلْأَنْصَارِ تُوُفِّيَ وَ لَهُ صِبْيَةٌ صِغَارٌ وَ لَهُ سِتَّةٌ مِنَ اَلرَّقِيقِ فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَأُتِيَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأُخْبِرَ فَقَالَ "مَا صَنَعْتُمْ بِصَاحِبِكُمْ" قَالُوا دَفَنَّاهُ قَالَ "لَوْ عَلِمْتُ مَا دَفَنَّاهُ مَعَ أَهْلِ اَلْإِسْلاَمِ تَرَكَ وُلْدَهُ يَتَكَفَّفُونَ اَلنَّاسَ" ".
5428 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "كَانَ اَلْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ اَلْأَنْصَارِيُّ بِالْمَدِينَةِ وَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِمَكَّةَ وَ إِنَّهُ حَضَرَهُ اَلْمَوْتُ وَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَلْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ اَلْمَقْدِسِ فَأَوْصَى اَلْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ أَنْ يُجْعَلَ وَجْهُهُ إِلَى تِلْقَاءِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى اَلْقِبْلَةِ وَ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَجَرَتْ بِهِ اَلسُّنَّةُ".
5429 - وَ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ دُرَّةَ بِنْتَ مُقَاتِلٍ تُوُفِّيَتْ وَ تَرَكَتْ ضَيْعَةً أَشْقَاصاً فِي مَوْضِعِ كَذَا وَ أَوْصَتْ لِسَيِّدِنَا فِي أَشْقَاصِهَا بِأَكْثَرَ مِنَ اَلثُّلُثِ وَ نَحْنُ أَوْصِيَاؤُهَا فَأَحْبَبْنَا إِنْهَاءَ ذَلِكَ إِلَى سَيِّدِنَا فَإِنْ أَمَرَنَا بِإِمْضَاءِ اَلْوَصِيَّةِ عَلَى وَجْهِهَا أَمْضَيْنَاهَا وَ إِنْ أَمَرَنَا بِغَيْرِ ذَلِكَ اِنْتَهَيْنَا إِلَى أَمْرِهِ فِي جَمِيعِ مَا يَأْمُرُنَا بِهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِخَطِّهِ "لَيْسَ يَجِبُ لَهَا فِي تَرِكَتِهَا إِلاَّ اَلثُّلُثُ فَإِنْ تَفَضَّلْتُمْ وَ كُنْتُمُ اَلْوَرَثَةَ كَانَ جَائِزاً لَكُمْ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ".
5430 - وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا : فِي اَلرَّجُلِ يُعْطِي اَلشَّيْءَ مِنْ مَالِهِ فِي مَرَضِهِ قَالَ "إِذَا أَبَانَ بِهِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ إِنْ أَوْصَى بِهِ فَمِنَ اَلثُّلُثِ".