5421 - رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "اَلْوَصِيَّةُ بِالْخُمُسِ لِأَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَضِيَ لِنَفْسِهِ بِالْخُمُسِ " وَ قَالَ "اَلْخُمُسُ اِقْتِصَادٌ وَ اَلرُّبُعُ جَهْدٌ وَ اَلثُّلُثُ حَيْفٌ".
بَابُ مِقْدَارِ مَا يُسْتَحَبُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 84
5422 - رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ لَهُ "ثُلُثُ مَالِهِ وَ لِلْمَرْأَةِ أَيْضاً".
5423 - وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : "لَأَنْ أُوصِيَ بِخُمُسِ مَالِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ وَ لَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ وَ مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتَّرِكْ فَقَدْ بَالَغَ" وَ قَالَ "مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَلَمْ يَتْرُكْ فَقَدْ بَلَغَ اَلْمَدَى".
5424 - وَ فِي رِوَايَةِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَقَدْ أَضَرَّ بِالْوَرَثَةِ وَ اَلْوَصِيَّةُ بِالْخُمُسِ وَ اَلرُّبُعِ أَفْضَلُ مِنَ اَلْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ" وَ قَالَ "مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتَّرِكْ".