وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "اَلْمَيِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ اَلرُّوحُ يُبِينُ بِهِ" قَالَ "فَإِنْ تَعَدَّى فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ اَلثُّلُثُ".