بَابُ دِيَةِ الْأَصَابِعِ وَ الْأَسْنَانِ وَ الْعِظَامِ‌

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 31

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 31

بَابُ دِيَةِ الْأَصَابِعِ وَ الْأَسْنَانِ وَ الْعِظَامِ‌
10 أحاديث
الحديث 5295

5295 - رَوَى عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَصَابِعِ هَلْ لِبَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ فَضْلٌ فِي اَلدِّيَةِ قَالَ "هُنَّ سَوَاءٌ فِي اَلدِّيَةِ".

الحديث 5296

5296 - وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسِّنِّ وَ اَلذِّرَاعِ يُكْسَرَانِ عَمْداً أَ لَهُمَا أَرْشٌ أَوْ قَوَدٌ فَقَالَ "قَوَدٌ" قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَضْعَفُوا لَهُ اَلدِّيَةَ فَقَالَ "إِنْ أَرْضَوْهُ بِمَا شَاءَ فَهُوَ لَهُ".

الحديث 5297

5297 - وَ فِي رِوَايَةِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "فِي اَلْإِصْبَعِ عَشْرٌ مِنَ اَلْإِبِلِ إِذَا قُطِعَتْ مِنْ أَصْلِهَا أَوْ شَلَّتْ".

الحديث 5298

5298 - وَ فِي رِوَايَةِ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: فِي سِنِّ اَلصَّبِيِّ يَضْرِبُهَا اَلرَّجُلُ فَتَسْقُطُ ثُمَّ تَنْبُتُ قَالَ "لَيْسَ عَلَيْهِ قِصَاصٌ وَ عَلَيْهِ اَلْأَرْشُ" وَ قَالَ فِي اَلرَّجُلِ تُكْسَرُ يَدُهُ ثُمَّ تَبْرَأُ يَدُهُ قَالَ "لاَ يُقْتَصُّ مِنْهُ وَ لَكِنْ يُعْطَى اَلْأَرْشَ" وَ سُئِلَ جَمِيلٌ كَمِ اَلْأَرْشُ فِي سِنِّ اَلصَّبِيِّ وَ كَسْرِ اَلْيَدِ قَالَ "شَيْءٌ يَسِيرٌ".

الحديث 5299

5299 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "أَصَابِعُ اَلْيَدَيْنِ وَ اَلرِّجْلَيْنِ فِي اَلدِّيَةِ سَوَاءٌ" وَ قَالَ "فِي اَلسِّنِّ إِذَا ضُرِبَتِ اُنْتُظِرَ بِهَا سَنَةً فَإِنْ وَقَعَتْ أُغْرِمَ اَلضَّارِبُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ لَمْ تَقَعْ وَ اِسْوَدَّتْ أُغْرِمَ ثُلُثَيْ دِيَتِهَا".

الحديث 5300

5300 - : "وَ قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْأَسْنَانِ اَلَّتِي تُقْسَمُ عَلَيْهَا اَلدِّيَةُ أَنَّهَا ثَمَانِي وَ عِشْرُونَ سِنّاً سِتَّةَ عَشَرَ فِي مَوَاخِيرِ اَلْفَمِ وَ اِثْنَا عَشَرَ فِي مَقَادِيمِهِ فَدِيَةُ كُلِّ سِنٍّ مِنَ اَلْمَقَادِيمِ إِذَا كُسِرَ حَتَّى يَذْهَبَ خَمْسُونَ دِينَاراً فَيَكُونُ ذَلِكَ سِتَّمِائَةِ دِينَارٍ وَ دِيَةُ كُلِّ سِنٍّ مِنَ اَلْمَوَاخِيرِ إِذَا كُسِرَ حَتَّى يَذْهَبَ عَلَى اَلنِّصْفِ مِنْ دِيَةِ اَلْمَقَادِيمِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً فَيَكُونُ ذَلِكَ أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ فَذَلِكَ أَلْفُ دِينَارٍ فَمَا نَقَصَ فَلاَ دِيَةَ لَهُ وَ مَا زَادَ فَلاَ دِيَةَ لَهُ".

الحديث 5301

5301 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلذِّرَاعِ إِذَا ضُرِبَ فَانْكَسَرَ مِنْهُ اَلزَّنْدُ فَقَالَ "إِذَا يَبِسَتْ مِنْهُ اَلْكَفُّ أَوْ شَلَّتْ أَصَابِعُ اَلْكَفِّ كُلُّهَا فَإِنَّ فِيهَا ثُلُثَيْ دِيَةِ اَلْيَدِ" قَالَ "وَ إِنْ شَلَّتْ بَعْضُ اَلْأَصَابِعِ وَ بَقِيَ بَعْضٌ فَإِنَّ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ شَلَّتْ ثُلُثَيْ دِيَتِهَا" قَالَ "وَ كَذَلِكَ اَلْحُكْمُ فِي اَلسَّاقِ وَ اَلْقَدَمِ إِذَا شَلَّتْ أَصَابِعُ اَلْقَدَمِ".

الحديث 5302

5302 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى اَلْخَزَّازُ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "فِي اَلْإِصْبَعِ اَلزَّائِدَةِ إِذَا قُطِعَتْ ثُلُثُ دِيَةِ اَلصَّحِيحَةِ".

الحديث 5303

5303 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْجُرْحِ فِي اَلْأَصَابِعِ إِذَا أَوْضَحَ اَلْعَظْمُ عُشْرَ دِيَةِ اَلْإِصْبَعِ إِذَا لَمْ يُرِدِ اَلْمَجْرُوحُ أَنْ يَقْتَصَّ".

الحديث 5304

5304 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ إِنَّ بَعْضَ اَلنَّاسِ لَهُ فِي فِيهِ اِثْنَتَانِ وَ ثَلاَثُونَ سِنّاً وَ بَعْضَهُمْ لَهُ ثَمَانِي وَ عِشْرُونَ سِنّاً فَعَلَى كَمْ تُقْسَمُ دِيَةُ اَلْأَسْنَانِ فَقَالَ "اَلْخِلْقَةُ إِنَّمَا هِيَ ثَمَانِي وَ عِشْرُونَ سِنّاً اِثْنَتَا عَشْرَةَ سِنّاً فِي مَقَادِيمِ اَلْفَمِ وَ سِتَّ عَشْرَةَ سِنّاً فِي مَوَاخِيرِهِ فَعَلَى هَذَا قُسِمَتْ دِيَةُ اَلْأَسْنَانِ فَدِيَةُ كُلِّ سِنٍّ مِنَ اَلْمَقَادِيمِ إِذَا كُسِرَ حَتَّى يَذْهَبَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هِيَ اِثْنَتَا عَشْرَةَ سِنّاً فَدِيَتُهَا سِتَّةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ دِيَةُ كُلِّ سِنٍّ مِنَ اَلْأَضْرَاسِ إِذَا كُسِرَ حَتَّى يَذْهَبَ مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِرْهَماً وَ هِيَ سِتَّ عَشْرَةَ سِنّاً فَدِيَتُهَا كُلِّهَا أَرْبَعَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَجَمِيعُ دِيَةِ اَلْمَقَادِيمِ وَ اَلْمَوَاخِيرِ مِنَ اَلْأَسْنَانِ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ إِنَّمَا وُضِعَتِ اَلدِّيَةُ عَلَى هَذَا فَمَا زَادَ عَلَى ثَمَانِيَ وَ عِشْرِينَ سِنّاً فَلاَ دِيَةَ لَهُ وَ مَا نَقَصَ فَلاَ دِيَةَ لَهُ" وَ هَكَذَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ قَالَ اَلْحَكَمُ فَقُلْتُ إِنَّ اَلدِّيَاتِ إِنَّمَا كَانَتْ تُؤْخَذُ قَبْلَ اَلْيَوْمِ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ فَقَالَ "إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي اَلْبَوَادِي قَبْلَ اَلْإِسْلاَمِ فَلَمَّا ظَهَرَ اَلْإِسْلاَمُ وَ كَثُرَ اَلْوَرِقُ فِي اَلنَّاسِ قَسَمَهَا أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَلْوَرِقِ" قَالَ اَلْحَكَمُ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَنْ كَانَ اَلْيَوْمَ مِنْ أَهْلِ اَلْبَوَادِي مَا اَلَّذِي يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي اَلدِّيَةِ اَلْيَوْمَ اَلْوَرِقُ أَوِ اَلْإِبِلُ فَقَالَ "اَلْإِبِلُ هِيَ مِثْلُ اَلْوَرِقِ بَلْ هِيَ أَفْضَلُ مِنَ اَلْوَرِقِ فِي اَلدِّيَةِ إِنَّهُمْ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ فِي دِيَةِ اَلْخَطَإِ مِائَةً مِنَ اَلْإِبِلِ يُحْسَبُ لِكُلِّ بَعِيرٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَذَلِكَ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ" قُلْتُ فَمَا أَسْنَانُ اَلْمِائَةِ اَلْبَعِيرِ فَقَالَ "مَا حَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ ذُكْرَانٌ كُلُّهَا".