5276 - فِي رِوَايَةِ اَلسَّكُونِيِّ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "فِي ذَكَرِ اَلصَّبِيِّ اَلدِّيَةُ وَ فِي ذَكَرِ اَلْعِنِّينِ اَلدِّيَةُ".
بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ وَ نِصْفُ الدِّيَةِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 30
5277 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: "أُتِيَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِرَجُلٍ قَدْ ضَرَبَ رَجُلاً حَتَّى اِنْتَقَصَ مِنْ بَصَرِهِ فَدَعَا بِرِجَالٍ مِنْ أَسْنَانِهِ ثُمَّ أَرَاهُمْ شَيْئاً فَنَظَرَ مَا اِنْتَقَصَ مِنْ بَصَرِهِ فَأَعْطَاهُ دِيَةَ مَا اِنْتَقَصَ مِنْ بَصَرِهِ".
5278 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً بِعَصاً فَلَمْ يَرْفَعْ عَنْهُ اَلْعَصَا حَتَّى مَاتَ قَالَ "يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ وَ لَكِنْ لاَ يُتْرَكُ يُتَلَذَّذُ بِهِ وَ لَكِنْ يُجَازُ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ".
5279 - وَ رَوَى اِبْنُ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "دِيَةُ اَلْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ خَمْسُونَ مِنَ اَلْإِبِلِ فَمَا كَانَ جُرُوحاً دُونَ اَلاِصْطِلاَمِ فَيَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ "وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اَللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ اَلْكٰافِرُونَ" "
5280 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ وَ قَطَعَ أَنْفَهُ وَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ قَتَلَهُ فَقَالَ "إِنْ كَانَ فَرَّقَ ذَلِكَ عَلَيْهِ اُقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ قُتِلَ وَ إِنْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَأَصَابَهُ ذَلِكَ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ وَ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ".
5281 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِنَّ فِي لِسَانِ اَلْأَخْرَسِ وَ عَيْنِ اَلْأَعْمَى وَ ذَكَرِ اَلْخَصِيِّ اَلْحُرِّ وَ أُنْثَيَيْهِ ثُلُثَ اَلدِّيَةِ وَ فِي ذَكَرِ اَلْغُلاَمِ اَلدِّيَةَ كَامِلَةً".
5282 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: "قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلرَّجُلِ يُضْرَبُ عَلَى عِجَانِهِ فَلاَ يَسْتَمْسِكُ غَائِطُهُ وَ لاَ بَوْلُهُ "إِنَّ فِي ذَلِكَ اَلدِّيَةَ كَامِلَةً" ".
5283 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ عَلَى رَأْسِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَأَجَافَهُ حَتَّى وَصَلَتِ اَلضَّرْبَةُ إِلَى دِمَاغِهِ فَذَهَبَ عَقْلُهُ فَقَالَ "إِنْ كَانَ اَلْمَضْرُوبُ لاَ يَعْقِلُ مِنْهَا اَلصَّلاَةَ وَ لاَ يَعْقِلُ مَا قَالَ وَ لاَ مَا قِيلَ لَهُ فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ بِهِ سَنَةً فَإِنْ مَاتَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلسَّنَةِ أُقِيدَ بِهِ ضَارِبُهُ وَ إِنْ لَمْ يَمُتْ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلسَّنَةِ وَ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ عَقْلُهُ أُغْرِمَ ضَارِبُهُ اَلدِّيَةَ فِي مَالِهِ لِذَهَابِ عَقْلِهِ" قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَمَا تَرَى عَلَيْهِ فِي اَلشَّجَّةِ شَيْئاً فَقَالَ "لاَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَجَنَتِ اَلضَّرْبَةُ جِنَايَتَيْنِ فَأَلْزَمْتُهُ أَغْلَظَ اَلْجِنَايَتَيْنِ وَ هِيَ اَلدِّيَةُ وَ لَوْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَتَيْنِ فَجَنَتِ اَلضَّرْبَتَانِ جِنَايَتَيْنِ لَأَلْزَمْتُهُ جِنَايَةَ مَا جَنَتِ اَلضَّرْبَتَانِ كَائِناً مَا كَانَتَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِيهِمَا اَلْمَوْتُ فَيُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ وَ تُطْرَحَ اَلْأُخْرَى " قَالَ "وَ إِنْ ضَرَبَهُ ثَلاَثَ ضَرَبَاتٍ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ فَجَنَيْنَ ثَلاَثَ جِنَايَاتٍ أَلْزَمْتُهُ جِنَايَةَ مَا جَنَيْنَ اَلثَّلاَثُ اَلضَّرَبَاتِ كَائِنَاتٍ مَا كُنَّ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِنَّ اَلْمَوْتُ فَيُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ" قَالَ "وَ إِنْ ضَرَبَهُ عَشْرَ ضَرَبَاتٍ فَجَنَيْنَ جِنَايَةً وَاحِدَةً أَلْزَمْتُهُ تِلْكَ اَلْجِنَايَةَ اَلَّتِي جَنَتْهَا اَلْعَشْرُ اَلضَّرَبَاتِ كَائِنَةً مَا كَانَتْ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا اَلْمَوْتُ".
5284 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَبِيبٍ اَلسِّجِسْتَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ يَدَيْنِ لِرَجُلَيْنِ اَلْيَمِينَيْنِ فَقَالَ "يَا حَبِيبُ تُقْطَعُ يَمِينُهُ لِلرَّجُلِ اَلَّذِي قَطَعَ يَمِينَهُ أَوَّلاً وَ يُقْطَعُ يَسَارُهُ لِلَّذِي قَطَعَ يَمِينَهُ آخِراً لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَطَعَ يَدَ اَلرَّجُلِ اَلْأَخِيرِ وَ يَمِينُهُ قِصَاصٌ لِلرَّجُلِ اَلْأَوَّلِ" فَقُلْتُ إِنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّمَا كَانَ يَقْطَعُ اَلْيَدَ اَلْيُمْنَى وَ اَلرِّجْلَ اَلْيُسْرَى فَقَالَ "إِنَّمَا كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِيمَا يَجِبُ مِنْ حُقُوقِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَمَّا حُقُوقُ اَلْمُسْلِمِينَ يَا حَبِيبُ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ لَهُمْ حُقُوقُهُمْ فِي قِصَاصِ اَلْيَدِ بِالْيَدِ إِذَا كَانَتْ لِلْقَاطِعِ يَدٌ وَ اَلرِّجْلُ بِالْيَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْقَاطِعِ يَدَانِ" فَقُلْتُ لَهُ أَ مَا تُوجَبُ عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ وَ تُتْرَكُ لَهُ رِجْلُهُ فَقَالَ "إِنَّمَا تُوجَبُ عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ إِذَا قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ وَ لَيْسَ لِلْقَاطِعِ يَدَانِ وَ لاَ رِجْلاَنِ فَثَمَّ تُوجَبُ عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ لِأَنَّهُ لَيْسَتْ لَهُ جَارِحَةٌ يُقَاصُّ مِنْهَا".
5285 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "فِي اَلْيَدِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ وَ فِي اَلْيَدَيْنِ جَمِيعاً اَلدِّيَةُ وَ فِي اَلرِّجْلَيْنِ كَذَلِكَ وَ فِي اَلذَّكَرِ إِذَا قُطِعَتِ اَلْحَشَفَةُ وَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ اَلدِّيَةُ وَ فِي اَلْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ اَلْمَارِنُ اَلدِّيَةُ"
5286 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "فِي اَلشَّفَةِ اَلسُّفْلَى سِتَّةُ آلاَفٍ وَ فِي اَلْعُلْيَا أَرْبَعَةُ آلاَفٍ لِأَنَّ اَلسُّفْلَى تُمْسِكُ اَلْمَاءَ".
5287 - وَ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ أُصِيبَ إِحْدَى عَيْنَيْهِ أَنْ تُؤْخَذَ بَيْضَةُ نَعَامَةٍ فَيُمْشَى بِهَا وَ تُوثَقَ عَيْنُهُ اَلصَّحِيحَةُ حَتَّى لاَ يُبْصِرَ بِهَا وَ يَنْتَهِيَ بَصَرُهُ ثُمَّ يُحْسَبَ مَا بَيْنَ مُنْتَهَى بَصَرِ عَيْنِهِ اَلَّتِي أُصِيبَتْ وَ بَيْنَ عَيْنِهِ اَلصَّحِيحَةِ فَيُؤَدَّى بِحِسَابِ ذَلِكَ".
5288 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "كُلُّ مَا كَانَ فِي اَلْإِنْسَانِ اِثْنَيْنِ فَفِيهِمَا اَلدِّيَةُ وَ فِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ اَلدِّيَةِ وَ مَا كَانَ وَاحِداً فَفِيهِ اَلدِّيَةُ".
5289 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلْوَهَّابِ بْنِ اَلصَّبَّاحِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ وُجِئَ فِي أُذُنِهِ فَادَّعَى أَنَّ إِحْدَى أُذُنَيْهِ نَقَصَ مِنْ سَمْعِهِ بِهَا شَيْءٌ قَالَ "تُشَدُّ اَلَّتِي ضُرِبَتْ شَدّاً جَيِّداً وَ تُفْتَحُ اَلصَّحِيحَةُ فَيُضْرَبُ لَهُ بِالْجَرَسِ حِيَالَ وَجْهِهِ وَ يُقَالُ لَهُ اِسْمَعْ فَإِذَا خَفِيَ عَلَيْهِ صَوْتُ اَلْجَرَسِ عُلِّمَ مَكَانُهُ ثُمَّ يُذْهَبُ بِالْجَرَسِ مِنْ خَلْفِهِ فَيُضْرَبُ بِهِ مِنْ خَلْفِهِ حَتَّى يَخْفَى عَلَيْهِ اَلصَّوْتُ فَإِذَا خَفِيَ عَلَيْهِ عُلِّمَ مَكَانُهُ ثُمَّ يُقَاسُ مَا بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَا سَوَاءً عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ ثُمَّ يُؤْخَذُ بِهِ عَنْ يَمِينِهِ فَيُضْرَبُ بِهِ حَتَّى يَخْفَى ثُمَّ يُعَلَّمُ ثُمَّ يُؤْخَذُ بِهِ عَنْ يَسَارِهِ فَيُضْرَبُ بِهِ حَتَّى يَخْفَى ثُمَّ يُعَلَّمُ بِهِ ثُمَّ يُقَاسُ مَا بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَا سَوَاءً عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ" قَالَ "ثُمَّ تُفْتَحُ أُذُنُهُ اَلْمُعْتَلَّةُ وَ تُشَدُّ اَلْأُخْرَى شَدّاً جَيِّداً ثُمَّ يُضْرَبُ بِالْجَرَسِ مِنْ قُدَّامِهِ ثُمَّ يُعَلَّمُ حَتَّى يَخْفَى يُصْنَعُ بِهِ كَمَا صُنِعَ أَوَّلَ مَرَّةٍ بِأُذُنِهِ اَلصَّحِيحَةِ ثُمَّ يُقَاسُ مَا بَيْنَ اَلصَّحِيحَةِ وَ اَلْمُعْتَلَّةِ فَيُقَوَّمُ مِنْ حِسَابِ ذَلِكَ".
5290 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَجَأَ أُذُنَ رَجُلٍ بِعَظْمٍ فَادَّعَى أَنَّهُ ذَهَبَ سَمْعُهُ كُلُّهُ قَالَ "يُؤَجَّلُ سَنَةً وَ يُتَرَصَّدُ بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ فَإِنْ جَاءَا فَشَهِدَا أَنَّهُ سَمِعَ وَ أَنَّهُ أَجَابَ عَلَى سَمْعٍ فَلاَ حَقَّ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يُعْثَرْ عَلَى أَنَّهُ سَمِعَ اُسْتُحْلِفَ ثُمَّ إِنَّهُ أُعْطِيَ اَلدِّيَةَ" قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ يَسْمَعُ بَعْدَ مَا أُعْطِيَ اَلدِّيَةَ قَالَ "هُوَ شَيْءٌ أَعْطَاهُ اَللَّهُ تَعَالَى إِيَّاهُ" قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْعَيْنِ يَدَّعِي صَاحِبُهَا أَنَّهُ لاَ يُبْصِرُ بِهَا قَالَ "يُؤَجَّلُ سَنَةً ثُمَّ يُسْتَحْلَفُ بَعْدَ اَلسَّنَةِ أَنَّهُ لاَ يُبْصِرُ ثُمَّ يُعْطَى اَلدِّيَةَ" قُلْتُ فَإِنَّهُ أَبْصَرَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ "هُوَ شَيْءٌ أَعْطَاهُ اَللَّهُ إِيَّاهُ".
5291 - وَ فِي رِوَايَةِ اَلسَّكُونِيِّ : "أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَضَى فِي اَلصُّلْبِ إِذَا اِنْكَسَرَ اَلدِّيَةَ".
5292 - وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كُسِرَ بُعْصُوصُهُ فَلَمْ يَمْلِكِ اِسْتَهُ مَا فِيهِ مِنَ اَلدِّيَةِ فَقَالَ "اَلدِّيَةُ كَامِلَةً" قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِجَارِيَةٍ فَأَفْضَاهَا وَ هِيَ إِذَا نَزَلَتْ بِتِلْكَ اَلْمَنْزِلَةِ لَمْ تَلِدْ فَقَالَ "اَلدِّيَةُ كَامِلَةً".
5293 - وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَأَفْضَاهَا قَالَ "عَلَيْهِ اَلْإِجْرَاءُ عَلَيْهَا مَا دَامَتْ حَيَّةً".
5294 - وَ فِي رِوَايَةِ اَلسَّكُونِيِّ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "لاَ تُقَاسُ عَيْنٌ فِي يَوْمِ غَيْمٍ".