رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "بَنَاتُ اَلاِبْنَةِ يَقُمْنَ مَقَامَ اَلْبَنَاتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَ لاَ وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ " قَالَ "وَ بَنَاتُ اَلاِبْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ اَلاِبْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَ لاَ وَارِثٌ غَيْرَهُنَّ ".
بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الْوَلَدِ
فَإِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ ابْنَ ابْنَةٍ وَ ابْنَةَ ابْنٍ فَلِابْنِ الِابْنَةِ الثُّلُثُ وَ لِابْنَةِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ لِأَنَّ كُلَّ ذِي رَحِمٍ يَأْخُذُ نَصِيبَ الَّذِي يَجُرُّهُ.
وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ اِبْنَةَ اِبْنَتِهِ وَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ لِمَنْ يَكُونُ اَلْمِيرَاثُ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي ذَلِكَ "اَلْمِيرَاثُ لِلْأَقْرَبِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ".
وَ لَا يَرِثُ ابْنُ الِابْنِ وَ لَا ابْنَةُ الِابْنَةِ مَعَ وَلَدِ الصُّلْبِ وَ لَا يَرِثُ ابْنُ ابْنِ ابْنٍ مَعَ ابْنِ ابْنٍ وَ كُلُّ مَنْ قَرُبَ نَسَبُهُ فَهُوَ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِمَّنْ بَعُدَ وَ لَا يَرِثُ مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ وَ إِنْ سَفَلَ أَخٌ وَ لَا أُخْتٌ وَ لَا عَمٌّ وَ لَا عَمَّةٌ وَ لَا خَالٌ وَ لَا خَالَةٌ وَ لَا ابْنُ أَخٍ وَ لَا ابْنُ أُخْتٍ وَ لَا ابْنُ عَمٍّ وَ لَا ابْنُ خَالٍ وَ لَا ابْنُ عَمَّةٍ وَ لَا ابْنُ خَالَةٍ.