وَ لَا يَرِثُ ابْنُ الِابْنِ وَ لَا ابْنَةُ الِابْنَةِ مَعَ وَلَدِ الصُّلْبِ وَ لَا يَرِثُ ابْنُ ابْنِ ابْنٍ مَعَ ابْنِ ابْنٍ وَ كُلُّ مَنْ قَرُبَ نَسَبُهُ فَهُوَ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِمَّنْ بَعُدَ وَ لَا يَرِثُ مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ وَ إِنْ سَفَلَ أَخٌ وَ لَا أُخْتٌ وَ لَا عَمٌّ وَ لَا عَمَّةٌ وَ لَا خَالٌ وَ لَا خَالَةٌ وَ لَا ابْنُ أَخٍ وَ لَا ابْنُ أُخْتٍ وَ لَا ابْنُ عَمٍّ وَ لَا ابْنُ خَالٍ وَ لَا ابْنُ عَمَّةٍ وَ لَا ابْنُ خَالَةٍ.