بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 140

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 140

بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ
شرح واحد
الشرح 1

أَرْبَعَةٌ لَا يَرِثُ مَعَهُمْ أَحَدٌ إِلَّا زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ الْأَبَوَانِ وَ الِابْنُ وَ الِابْنَةُ هَذَا هُوَ الْأَصْلُ لَنَا فِي الْمَوَارِيثِ فَإِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أَبَوَيْنِ وَ ابْنَ ابْنٍ وَ ابْنَ ابْنَةٍ فَالْمَالُ لِلْأَبَوَيْنِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ لِأَنَّ وُلْدَ الْوَلَدِ إِنَّمَا يَقُومُونَ مَقَامَ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُ وَ الْوَارِثُ هُوَ الْأَبُ وَ الْأُمُ وَ قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ خِلَافَ قَوْلِنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَ أَخْطَأَ قَالَ إِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةٍ وَ ابْنَةَ ابْنٍ وَ أَبَوَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الِابْنِ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثَانِ وَ لِابْنِ الِابْنَةِ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ تَقُومُ ابْنَةُ الِابْنِ مَقَامَ أَبِيهَا وَ ابْنُ الِابْنَةِ مَقَامَ أُمِّهِ وَ هَذَا مِمَّا زَلَّ بِهِ قَدَمُهُ عَنِ الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمَةِ وَ هَذَا سَبِيلُ مَنْ يَقِيسُ.