3991 - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ اَلْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "دِرْهَمٌ رِبًا أَشَدُّ عِنْدَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ثَلاَثِينَ زَنْيَةً كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ مِثْلِ اَلْخَالَةِ وَ اَلْعَمَّةِ".
بَابُ الرِّبَا
3992 - وَ فِي رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "دِرْهَمٌ رِبًا أَشَدُّ عِنْدَ اَللَّهِ مِنْ سَبْعِينَ زَنْيَةً كُلِّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ ".
3993 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : "آكِلُ اَلرِّبَا وَ مُؤْكِلُهُ وَ كَاتِبُهُ وَ شَاهِدَاهُ فِي اَلْوِزْرِ سَوَاءٌ".
3994 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلرِّبَا وَ آكِلَهُ وَ مُؤْكِلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِيَهُ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدَيْهِ".
3995 - وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ مٰا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوٰالِ اَلنّٰاسِ فَلاٰ يَرْبُوا عِنْدَ اَللّٰهِ قَالَ "هُوَ هَدِيَّتُكَ إِلَى اَلرَّجُلِ تَطْلُبُ مِنْهُ اَلثَّوَابَ أَفْضَلَ مِنْهَا فَذَلِكَ رِبًا يُؤْكَلُ".
3996 - وَ رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "لاَ يَكُونُ اَلرِّبَا إِلاَّ فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ ".
3997 - وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "كُلُّ رِبًا أَكَلَهُ اَلنَّاسُ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِذَا عُرِفَتْ مِنْهُمُ اَلتَّوْبَةُ " وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَرِثَ مِنْ أَبِيهِ مَالاً وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ فِي ذَلِكَ اَلْمَالِ رِبًا وَ لَكِنْ قَدِ اِخْتَلَطَ فِي اَلتِّجَارَةِ بِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَهُ حَلاَلٌ طَيِّبٌ فَلْيَأْكُلْهُ وَ إِنْ عَرَفَ مِنْهُ شَيْئاً مَعْزُولاً أَنَّهُ رِبًا فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ وَ لْيَرُدَّ اَلرِّبَا ".
3998 - وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "أَيُّمَا رَجُلٍ أَدَارَ مَالاً كَثِيراً قَدْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ اَلرِّبَا فَجَهِلَ ذَلِكَ ثُمَّ عَرَفَهُ بَعْدُ فَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَ ذَلِكَ مِنْهُ فَمَا مَضَى فَلَهُ وَ يَدَعُهُ فِيمَا يَسْتَأْنِفُ ".
3999 - وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "أَتَى رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ إِنِّي وَرِثْتُ مَالاً وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَهُ اَلَّذِي وَرِثْتُهُ مِنْهُ قَدْ كَانَ يُرْبِي وَ قَدْ أَعْرِفُ أَنَّ فِيهِ رِبًا وَ أَسْتَيْقِنُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ يَطِيبُ لِي حَلاَلُهُ لِحَالِ عِلْمِي فِيهِ وَ قَدْ سَأَلْتُ فُقَهَاءَ أَهْلِ اَلْعِرَاقِ وَ أَهْلِ اَلْحِجَازِ فَقَالُوا لاَ يَحِلُّ لَكَ أَكْلُهُ مِنْ أَجْلِ مَا فِيهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ فِيهِ مَالاً مَعْرُوفاً رِبًا وَ تَعْرِفُ أَهْلَهُ فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ وَ رُدَّ مَا سِوَى ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ مُخْتَلِطاً فَكُلْهُ هَنِيئاً مَرِيئاً فَإِنَّ اَلْمَالَ مَالُكَ وَ اِجْتَنِبْ مَا كَانَ يَصْنَعُ صَاحِبُهُ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَدْ وَضَعَ مَا مَضَى مِنَ اَلرِّبَا وَ حَرَّمَ مَا بَقِيَ فَمَنْ جَهِلَهُ وَسِعَهُ جَهْلُهُ حَتَّى يَعْرِفَهُ فَإِذَا عَرَفَ تَحْرِيمَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ فِيهِ اَلْعُقُوبَةُ إِذَا رَكِبَهُ كَمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ يَأْكُلُ اَلرِّبَا" ".
4000 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : "لَيْسَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ أَهْلِ حَرْبِنَا رِبًا نَأْخُذُ مِنْهُمْ وَ لاَ نُعْطِيهِمْ".
4001 - وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "لَيْسَ بَيْنَ اَلرَّجُلِ وَ بَيْنَ وَلَدِهِ رِبًا وَ لَيْسَ بَيْنَ اَلسَّيِّدِ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ رِبًا ".
4002 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "لَيْسَ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِ وَ بَيْنَ اَلذِّمِّيِّ رِبًا وَ لاَ بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَ بَيْنَ زَوْجِهَا رِبًا.
4003 - وَ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ بَيَّاعِ اَلسَّابِرِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اَلنَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّ اَلرِّبْحَ عَلَى اَلْمُضْطَرِّ حَرَامٌ وَ هُوَ مِنَ اَلرِّبَا فَقَالَ "وَ هَلْ رَأَيْتَ أَحَداً اِشْتَرَى غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ يَا عُمَرُ قَدْ "أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ وَ حَرَّمَ اَلرِّبٰا" فَارْبَحْ وَ لاَ تُرْبِهِ " قُلْتُ وَ مَا اَلرِّبَا قَالَ "دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ مِثْلاَنِ بِمِثْلٍ".
4004 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَرِهَ بَيْعَ اَللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ".
4005 - وَ سَأَلَ رَجُلٌ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: يَمْحَقُ اَللّٰهُ اَلرِّبٰا وَ يُرْبِي اَلصَّدَقٰاتِ وَ قَدْ أَرَى مَنْ يَأْكُلُ اَلرِّبَا يَرْبُو مَالُهُ فَقَالَ "فَأَيُّ مَحْقٍ أَمْحَقُ مِنْ دِرْهَمٍ رِبًا يَمْحَقُ اَلدِّينَ فَإِنْ تَابَ مِنْهُ ذَهَبَ مَالُهُ وَ اِفْتَقَرَ".
4006 - وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : "مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَيْءٍ مِنَ اَلْأَشْيَاءِ يَتَفَاضَلُ فَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ فَأَمَّا نَظِرَةً فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ ".
4007 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "اَلْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ وَ اَلدَّابَّةُ بِالدَّابَّتَيْنِ يَداً بِيَدٍ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ" وَ قَالَ "لاَ بَأْسَ بِالثَّوْبِ بِالثَّوْبَيْنِ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً إِذَا وَصَفْتَهُمَا ".
4008 - وَ سَأَلَ سَمَاعَةُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ بَيْعِ اَلْحَيَوَانِ اِثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ - فَقَالَ "إِذَا سَمَّيْتَ اَلسِّنَّ فَلاَ بَأْسَ".
4009 - وَ سَأَلَ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ وَ اَلْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَ اَلدَّرَاهِمِ فَقَالَ "لاَ بَأْسَ بِالْحَيَوَانِ كُلِّهَا يَداً بِيَدٍ".
4010 - وَ سَأَلَهُ سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ : عَنِ اَلْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً فَقَالَ "نَعَمْ لاَ بَأْسَ إِذَا سُمِّيَتِ اَلْأَسْنَانُ جَذَعَانَ أَوْ ثَنِيَّانَ، ثُمَّ أَمَرَنِي فَخَطَطْتُ عَلَى اَلنَّسِيئَةِ لِأَنَّ اَلنَّاسَ يَقُولُونَ لاَ وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِلتَّقِيَّةِ".
4011 - وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : "أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَسَا اَلنَّاسَ بِالْعِرَاقِ فَكَانَ فِي اَلْكِسْوَةِ حُلَّةٌ جَيِّدَةٌ فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَبَى فَقَالَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "أَنَا أُعْطِيكَ مَكَانَهَا حُلَّتَيْنِ" فَأَبَى فَلَمْ يَزَلْ يُعْطِيهِ حَتَّى بَلَغَ خَمْساً فَأَخَذَهَا مِنْهُ ثُمَّ أَعْطَاهُ اَلْحُلَّةَ وَ جَعَلَ اَلْحُلَلَ فِي حَجْرِهِ فَقَالَ "لآَخُذَنَّ خَمْسَةً بِوَاحِدَةٍ" ".
4012 - وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "اَلدَّقِيقُ بِالْحِنْطَةِ وَ اَلسَّوِيقُ بِالدَّقِيقِ مِثْلاً بِمِثْلٍ لاَ بَأْسَ بِهِ ".
4013 - وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "اَلْحِنْطَةُ وَ اَلشَّعِيرُ رَأْسٌ بِرَأْسٍ لاَ يُزَادُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى اَلْآخَرِ".
4014 - وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ : عَنِ اَلطَّعَامِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ فَقَالَ "لاَ يَصْلُحُ شَيْءٌ مِنْهُ اِثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلاَّ أَنْ تَصْرِفَهُ مِنْ نَوْعٍ إِلَى نَوْعٍ آخَرَ فَإِذَا صَرَفْتَهُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ اِثْنَانِ بِوَاحِدٍ وَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ".
4015 - وَ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : "يَكْرَهُ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ اَلْمَدِينَةِ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ لِأَنَّ تَمْرَ اَلْمَدِينَةِ أَجْوَدُهُمَا " قَالَ "وَ كَرِهَ أَنْ يُبَاعَ اَلتَّمْرُ بِالرُّطَبِ عَاجِلاً بِمِثْلِ كَيْلِهِ إِلَى أَجَلٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اَلرُّطَبَ يَيْبَسُ فَيَنْقُصُ مِنْ كَيْلِهِ ".
4016 - وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ ، أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى عَبْدَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ اَلْعَبْدُ كُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ "لاَ بَأْسَ".
4017 - وَ - سَأَلَ دَاوُدُ بْنُ اَلْحُصَيْنِ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ وَ اَلْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ قَالَ "لاَ بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ مَكِيلاً أَوْ مَوْزُوناً".
4018 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : "لاَ بَأْسَ بِمُعَاوَضَةِ اَلْمَتَاعِ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلاً وَ لاَ وَزْناً".
4019 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ يَجِيئُنِي اَلرَّجُلُ يَطْلُبُ بَيْعَ اَلْحَرِيرِ مِنِّي وَ لَيْسَ عِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ فَيُقَاوِلُنِي وَ أُقَاوِلُهُ فِي اَلرِّبْحِ وَ اَلْأَجَلِ حَتَّى نَجْتَمِعَ عَلَى شَيْءٍ ثُمَّ أَذْهَبُ فَأَشْتَرِي لَهُ وَ أَدْعُوهُ إِلَيْهِ فَقَالَ "أَ رَأَيْتَ إِنْ وَجَدَ بَيْعاً هُوَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا عِنْدَكَ أَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْصَرِفَ إِلَيْهِ وَ يَدَعَكَ أَوْ وَجَدْتَ أَنْتَ ذَلِكَ أَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْصَرِفَ عَنْهُ وَ تَدَعَهُ" قُلْتُ نَعَمْ قَالَ "لاَ بَأْسَ".
4020 - وَ سَأَلَهُ أَبُو اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيُّ : عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مِائَةَ مَنٍّ صُفْراً بِكَذَا وَ كَذَا وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَا اُشْتُرِيَ مِنْهُ فَقَالَ "لاَ بَأْسَ إِذَا أَوْفَاهُ اَلْوَزْنَ اَلَّذِي اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ".
4021 - وَ سَأَلَهُ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ : عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلطَّعَامَ مِنَ اَلرَّجُلِ لَيْسَ عِنْدَهُ وَ يَشْتَرِي مِنْهُ حَالاًّ قَالَ "لاَ بَأْسَ بِهِ" قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يُفْسِدُونَهُ عِنْدَنَا قَالَ "فَأَيَّ شَيْءٍ يَقُولُونَ فِي اَلسَّلَمِ" قُلْتُ لاَ يَرَوْنَ فِيهِ بَأْساً يَقُولُونَ هَذَا إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا كَانَ إِلَى غَيْرِ أَجَلٍ وَ لَيْسَ هُوَ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَلاَ يَصْلُحُ فَقَالَ "إِذَا لَمْ يَكُنْ أَجَلٌ كَانَ أَحَقَّ بِهِ" ثُمَّ قَالَ "لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ اَلرَّجُلُ اَلطَّعَامَ وَ لَيْسَ هُوَ عِنْدَ صَاحِبِهِ إِلَى أَجَلٍ وَ حَالاًّ لاَ يُسَمِّي لَهُ أَجَلاً إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَيْعاً لاَ يُوجَدُ مِثْلُ اَلْعِنَبِ وَ اَلْبِطِّيخِ وَ شِبْهِهِ فِي غَيْرِ زَمَانِهِ فَلاَ يَنْبَغِي شِرَاءُ ذَلِكَ حَالاًّ".
4022 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "مَنْ بَاعَ سِلْعَةً فَقَالَ إِنَّ ثَمَنَهَا كَذَا وَ كَذَا يَداً بِيَدٍ وَ ثَمَنُهَا كَذَا وَ كَذَا نَظِرَةً فَخُذْهَا بِأَيِّ ثَمَنٍ شِئْتَ وَ اِجْعَلْ صَفْقَتَهَا وَاحِدَةً " فَقَالَ "لَيْسَ لَهُ إِلاَّ أَقَلُّهُمَا وَ إِنْ كَانَتْ نَظِرَةً ".
4023 - وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "فِي رَجُلٍ أَمَرَهُ نَفَرٌ أَنْ يَبْتَاعَ لَهُمْ بَعِيراً بِوَرِقٍ وَ يَزِيدُونَهُ فَوْقَ ذَلِكَ نَظِرَةً فَابْتَاعَ لَهُمْ بَعِيراً وَ مَعَهُ بَعْضُهُمْ فَمَنَعَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ فَوْقَ وَرِقِهِ نَظِرَةً".
4024 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ إِنَّا نُخَالِطُ نَفَراً مِنْ أَهْلِ اَلسَّوَادِ فَنُقْرِضُهُمُ اَلْقَرْضَ وَ يَصْرِفُونَ إِلَيْنَا غَلاَّتِهِمْ فَنَبِيعُهَا لَهُمْ بِأَجْرٍ وَ لَنَا فِي ذَلِكَ مَنْفَعَةٌ فَقَالَ "لاَ بَأْسَ" وَ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ وَ لَوْ لاَ مَا يَصْرِفُونَ إِلَيْنَا مِنْ غَلاَّتِهِمْ لَمْ نُقْرِضْهُمْ فَقَالَ "لاَ بَأْسَ".
4025 - وَ رَوَى اِبْنُ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ اَلدَّرَاهِمَ اَلْبِيضَ عَدَداً وَ يَقْضِي سُوداً وَزْناً وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّهَا أَثْقَلُ مِمَّا أَخَذَ وَ تَطِيبُ بِهَا نَفْسُهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ فَضْلَهَا قَالَ "لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَرْطٌ وَ لَوْ وَهَبَهَا لَهُ كُلَّهَا صَلَحَ".
4026 - وَ سَأَلَهُ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ : عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ مِنَ اَلرَّجُلِ اَلدِّرْهَمَ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ اَلْمِثْقَالَ أَوْ يَسْتَقْرِضُ اَلْمِثْقَالَ فَيَرُدُّ اَلدِّرْهَمَ قَالَ "إِذَا لَمْ يَكُنْ شَرَطَ فَلاَ بَأْسَ وَ ذَلِكَ هُوَ اَلْفَضْلُ إِنَّ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَسْتَقْرِضُ اَلدَّرَاهِمَ اَلْفُسُولَةَ فَيُدْخِلُ مِنْ غَلَّتِهِ اَلْجِيَادَ فَيَقُولُ "يَا بُنَيَّ رُدَّهَا عَلَى اَلَّذِي اِسْتَقْرَضْنَا مِنْهُ" فَأَقُولُ يَا أَبَتِ إِنَّ دَرَاهِمَهُ كَانَتْ فُسُولَةً وَ هَذِهِ أَجْوَدُ مِنْهَا فَيَقُولُ "يَا بُنَيَّ هَذَا هُوَ اَلْفَضْلُ فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ" ".
4027 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ عِنْدَ اَلرَّجُلِ اَلْمَالُ فَيُعْطِيهِ قَرْضاً فَيَطُولُ مَكْثُهُ عِنْدَ اَلرَّجُلِ لاَ يَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْهُ مَنْفَعَةٌ فَيُنِيلُهُ اَلرَّجُلُ اَلشَّيْءَ بَعْدَ اَلشَّيْءِ كَرَاهَةَ أَنْ يَأْخُذَ مَالَهُ حَيْثُ لاَ يُصِيبُ مِنْهُ مَنْفَعَةً يَحِلُّ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ "لاَ بَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُونَا شَرَطَاهُ".
4028 - وَ رَوَى شِهَابُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص يَسْأَلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ عِنْدَهُ سَلَفٌ فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ عِنْدِي فَقَالَ أَعْطِهِ أَرْبَعَةَ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَتَقَاضَاهُ فَقَالَ يَكُونُ فَأُعْطِيكَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ يَكُونُ فَأُعْطِيكَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ يَكُونُ فَأُعْطِيكَ فَقَالَ أَكْثَرْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَحِكَ وَ قَالَ عِنْدَ مَنْ سَلَفٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ عِنْدِي فَقَالَ كَمْ عِنْدَكَ قَالَ مَا شِئْتَ فَقَالَ أَعْطِهِ ثَمَانِيَةَ أَوْسَاقٍ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّمَا لِي أَرْبَعَةٌ فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَرْبَعَةٌ أَيْضاً.
4029 - وَ سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ قَرْضاً وَ يُعْطِيهِ الرَّهْنَ إِمَّا خَادِماً وَ إِمَّا آنِيَةً وَ إِمَّا ثِيَاباً فَيَحْتَاجُ إِلَى الشَّيْءِ مِنْ أَمْتِعَتِهِ فَيَسْتَأْذِنُهُ فِيهِ فَيَأْذَنُ لَهُ قَالَ إِنْ طَابَتْ نَفْسُهُ لَهُ فَلَا بَأْسَ قُلْتُ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا يَرْوُونَ أَنَّ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ فَاسِدٌ فَقَالَ أَ وَ لَيْسَ خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً.
4030 - وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ وَ الْمَالُ فَيَدْعُوهُ إِلَى طَعَامِهِ أَوْ يُهْدِي لَهُ الْهَدِيَّةَ قَالَ لَا بَأْسَ.
4031 - وَ- سَأَلَ يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ الْغِلَّةَ فَيَأْخُذُ مِنْهُ الدَّرَاهِمَ الطَّازَجِيَّةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ ذُكِرَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ.