وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ عِنْدَ اَلرَّجُلِ اَلْمَالُ فَيُعْطِيهِ قَرْضاً فَيَطُولُ مَكْثُهُ عِنْدَ اَلرَّجُلِ لاَ يَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْهُ مَنْفَعَةٌ فَيُنِيلُهُ اَلرَّجُلُ اَلشَّيْءَ بَعْدَ اَلشَّيْءِ كَرَاهَةَ أَنْ يَأْخُذَ مَالَهُ حَيْثُ لاَ يُصِيبُ مِنْهُ مَنْفَعَةً يَحِلُّ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ "لاَ بَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُونَا شَرَطَاهُ".