4015 - وَ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : "يَكْرَهُ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ اَلْمَدِينَةِ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ لِأَنَّ تَمْرَ اَلْمَدِينَةِ أَجْوَدُهُمَا " قَالَ "وَ كَرِهَ أَنْ يُبَاعَ اَلتَّمْرُ بِالرُّطَبِ عَاجِلاً بِمِثْلِ كَيْلِهِ إِلَى أَجَلٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اَلرُّطَبَ يَيْبَسُ فَيَنْقُصُ مِنْ كَيْلِهِ ".