رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي الرَّجُلِ يُبَايِعُ الرَّجُلَ عَلَى الشَّيْءِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ أَصْلُ الشَّيْءِ حَلَالًا.
بَابُ الْمُبَادَلَةِ وَ الْعِينَةِ
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3, الكتاب 2, الباب 28
وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ فَيَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِهِ يَبِيعُهُ لُؤْلُؤَةً تُسَاوِي مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ يُؤَخِّرُ عَلَيْهِ الْمَالَ إِلَى وَقْتٍ قَالَ لَا بَأْسَ قَدْ أَمَرَنِي أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ.
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ.
وَ- رُوِيَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَيَّنْتُ رَجُلًا عِينَةً فَحَلَّتْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ اقْضِنِي قَالَ لَيْسَ عِنْدِي فَعَيِّنِّي حَتَّى أَقْضِيَكَ قَالَ عَيِّنْهُ حَتَّى يَقْضِيَكَ.
وَ- رُوِيَ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ فَإِذَا حَلَّ قَالَ لَهُ بِعْنِي مَتَاعاً حَتَّى أَبِيعَهُ وَ أَقْضِيَكَ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.