3467 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكاً لَهُ تَاجِراً مُوسِراً فَاشْتَرَى اَلْمُدَبَّرُ جَارِيَةً بِأَمْرِ مَوْلاَهُ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلاَداً ثُمَّ إِنَّ اَلْمُدَبَّرَ مَاتَ قَبْلَ سَيِّدِهِ فَقَالَ "أَرَى أَنَّ جَمِيعَ مَا تَرَكَ اَلْمُدَبَّرُ مِنْ مَتَاعٍ أَوْ ضِيَاعٍ فَهُوَ لِلَّذِي دَبَّرَهُ وَ أَرَى أَنَّ أُمَّ وَلَدِهِ رِقٌّ لِلَّذِي دَبَّرَهُ وَ أَرَى أَنَّ وُلْدَهَا مُدَبَّرُونَ كَهَيْئَةِ أَبِيهِمْ فَإِذَا مَاتَ اَلَّذِي دَبَّرَ أَبَاهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ".