قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: "مَنْ أَعْتَقَ مُؤْمِناً أَعْتَقَ اَللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ اَلنَّارِ وَ إِنْ كَانَتْ أُنْثَى أَعْتَقَ اَللَّهُ بِكُلِّ عُضْوَيْنِ مِنْهَا عُضْواً مِنَ اَلنَّارِ لِأَنَّ اَلْمَرْأَةَ بِنِصْفِ اَلرَّجُلِ".
بَابُ الْعِتْقِ وَ أَحْكَامِهِ
وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَقَرَّبَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِالْعِتْقِ وَ اَلصَّدَقَةِ".
وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ أَبِي اَلْعَبَّاسِ وَ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِذَا مَلَكَ اَلرَّجُلُ وَالِدَيْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوِ اِبْنَةَ أَخِيهِ أَوِ اِبْنَةَ أُخْتِهِ " وَ ذَكَرَ أَهْلَ هَذِهِ اَلْآيَةِ مِنَ اَلنِّسَاءِ "عَتَقُوا جَمِيعاً وَ يَمْلِكُ اَلرَّجُلُ عَمَّهُ وَ اِبْنَ أَخِيهِ وَ اِبْنَ أُخْتِهِ وَ خَالَهُ وَ لاَ يَمْلِكُ أُمَّهُ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ وَ لاَ أُخْتَهُ وَ لاَ عَمَّتَهُ وَ لاَ خَالَتَهُ فَإِذَا مَلَكَهُنَّ عَتَقْنَ " قَالَ "وَ مَا يَحْرُمُ مِنَ اَلنَّسَبِ مِنَ اَلنِّسَاءِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ " وَ قَالَ "يَمْلِكُ اَلذُّكُورَ مَا خَلاَ اَلْوَالِدَ وَ اَلْوَلَدَ وَ لاَ يَمْلِكُ مِنَ اَلنِّسَاءِ ذَاتَ مَحْرَمٍ" قُلْتُ وَ كَذَلِكَ يَجْرِي فِي اَلرَّضَاعِ قَالَ "نَعَمْ يَجْرِي فِي اَلرَّضَاعِ مِثْلُ ذَلِكَ".
وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ اِثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ قَالَ "إِنْ كَانَ مُوسِراً كُلِّفَ أَنْ يَضْمَنَ وَ إِنْ كَانَ مُعْسِراً أُخْدِمَتْ بِالْحِصَصِ".
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَحَرَّرَ أَحَدُهُمَا نِصْفَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ وَ أَمْسَكَ اَلْآخَرُ نِصْفَهُ قَالَ "يُقَوَّمُ قِيمَةَ يَوْمٍ حَرَّرَ اَلْأَوَّلُ وَ أُمِرَ اَلْمُحَرَّرُ أَنْ يَسْعَى فِي نِصْفِهِ اَلَّذِي لَمْ يُحَرَّرْ حَتَّى يَقْضِيَهُ" ".
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا اَلْأَمَةُ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نِصْفَهُ فَتَقُولُ اَلْأَمَةُ لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ نِصْفَهُ لاَ أُرِيدُ أَنْ تُقَوِّمَنِي ذَرْنِي كَمَا أَنَا أَخْدُمْكَ وَ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَسْتَنْكِحَ اَلنِّصْفَ اَلْآخَرَ قَالَ "لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ إِنَّهُ لاَ يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ وَ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا وَ لَكِنْ يُقَوِّمُهَا وَ يَسْتَسْعِيهَا".
وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: "وَ إِنْ كَانَ اَلَّذِي أَعْتَقَهَا مُحْتَاجاً فَلْيَسْتَسْعِهَا".
وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ قَالَ "إِنْ كَانَ مُضَارّاً كُلِّفَ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ وَ إِلاَّ اُسْتُسْعِيَ اَلْعَبْدُ فِي اَلنِّصْفِ اَلْآخَرِ".
وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ وَرِثَ غُلاَماً وَ لَهُ فِيهِ شُرَكَاءُ فَأَعْتَقَ لِوَجْهِ اَللَّهِ نَصِيبَهُ فَقَالَ "إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مُضَارَّةً وَ هُوَ مُوسِرٌ ضَمِنَ لِلْوَرَثَةِ وَ إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبَهُ لِوَجْهِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ كَانَ اَلْغُلاَمُ قَدْ أُعْتِقَ مِنْهُ حِصَّةُ مَنْ أَعْتَقَ وَ يَسْتَعْمِلُونَهُ عَلَى قَدْرِ مَا لَهُمْ فِيهِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ نِصْفُهُ عَمِلَ لَهُمْ يَوْماً وَ لَهُ يَوْمٌ وَ إِنْ أَعْتَقَ اَلشَّرِيكُ مُضَارّاً فَلاَ عِتْقَ لَهُ لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُفْسِدَ عَلَى اَلْقَوْمِ وَ يَرْجِعُ اَلْقَوْمُ عَلَى حِصَّتِهِمْ".
وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "لاَ عِتْقَ إِلاَّ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ".
وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ اَلْأَمَةُ فَيَقُولُ مَتَى آتِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ ثُمَّ يَبِيعُهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ "لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَأْتِيَهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِهِ".
وَ رُوِيَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِثَلاَثَةِ مَمَالِيكَ لَهُ أَنْتُمْ أَحْرَارٌ وَ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةٌ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ اَلنَّاسِ أَعْتَقْتَ مَمَالِيكَكَ قَالَ نَعَمْ أَ يَجِبُ عِتْقُ اَلْأَرْبَعَةِ حِينَ أَجْمَلَهُمْ أَوْ هُوَ لِلثَّلاَثَةِ اَلَّذِينَ أَعْتَقَ قَالَ "إِنَّمَا يَجِبُ اَلْعِتْقُ لِمَنْ أَعْتَقَ".
وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ وَ شَرَطَ لَهُ أَنَّ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ مَا مَنْزِلَةُ وَلَدِهَا قَالَ "بِمَنْزِلَتِهَا إِنَّمَا جَعَلَ ذَلِكَ لِلْأَوَّلِ وَ هُوَ فِي اَلْآخَرِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ".
وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: "لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَ لاَ عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ".
وَ سَأَلَهُ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ: عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِغُلاَمِهِ أُعْتِقُكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ جَارِيَتِي هَذِهِ فَإِنْ نَكَحْتَ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَّيْتَ فَعَلَيْكَ مِائَةُ دِينَارٍ فَأَعْتَقَهُ عَلَى ذَلِكَ فَنَكَحَ أَوْ تَسَرَّى أَ عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ يَجُوزُ شَرْطُهُ قَالَ "يَجُوزُ عَلَيْهِ شَرْطُهُ".
وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ اِبْنَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ تَزَوَّجَ أَوْ تَسَرَّى عَلَيْهَا فَعَلَيْهِ كَذَا وَ كَذَا قَالَ "يَجُوزُ".
وَ سَأَلَهُ يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ: عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ تَخْدُمَهُ خَمْسَ سِنِينَ فَأَبَقَتْ ثُمَّ مَاتَ اَلرَّجُلُ فَوَجَدَهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا قَالَ "لاَ".
وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ مَالٌ لِمَنْ مَالُ اَلْعَبْدِ قَالَ "إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّ لَهُ مَالاً تَبِعَهُ مَالُهُ وَ إِلاَّ فَهُوَ لِلْمُعْتِقِ" وَ فِي رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكاً وَ لَهُ مَالٌ قَالَ "إِنْ عَلِمَ مَوْلاَهُ اَلَّذِي بَاعَهُ أَنَّ لَهُ مَالاً فَالْمَالُ لِلْمُشْتَرِي وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمِ اَلْبَائِعُ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ".
وَ رَوَى اِبْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مَمْلُوكٌ فَأَعْتَقَهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالاً وَ لَمْ يَكُنِ اِسْتَثْنَى اَلسَّيِّدُ اَلْمَالَ حِينَ أَعْتَقَهُ فَهُوَ لِلْعَبْدِ".
وَ سَأَلَهُ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ: عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ فَتُوُفِّيَ اَلَّذِي أَعْتَقَ اَلْعَبْدَ لِمَنْ يَكُونُ مَالُ اَلْعَبْدِ أَ يَكُونُ لِلَّذِي أَعْتَقَ اَلْعَبْدَ أَوْ لِلْعَبْدِ قَالَ "إِذَا أَعْتَقَهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالاً فَمَالُهُ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَمَالُهُ لِوُلْدِ سَيِّدِهِ".
وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ "إِنْ كَانَ قِيمَةُ اَلْعَبْدِ مِثْلَ اَلَّذِي عَلَيْهِ وَ مِثْلَهُ جَازَ عِتْقُهُ وَ إِلاَّ لَمْ يَجُزْ".
وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: فِي اَلرَّجُلِ يَقُولُ إِنْ مِتُّ فَعَبْدِي حُرٌّ وَ عَلَى اَلرَّجُلِ دَيْنٌ قَالَ "إِنْ تُوُفِّيَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَدْ أَحَاطَ بِثَمَنِ اَلْعَبْدِ بِيعَ اَلْعَبْدُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَاطَ بِثَمَنِ اَلْعَبْدِ اُسْتُسْعِيَ اَلْعَبْدُ فِي قَضَاءِ دَيْنِ مَوْلاَهُ وَ هُوَ حُرٌّ بِهِ إِذَا أَوْفَاهُ".
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَرَكَ سِتِّينَ مَمْلُوكاً وَ أَوْصَى بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ فَأَقْرَعْتُ بَيْنَهُمْ فَأَخْرَجْتُ عِشْرِينَ فَأَعْتَقْتُهُمْ".
وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ مَمْلُوكاً بَيْنَ نَفَرٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ اَلْمَيِّتَ أَعْتَقَهُ قَالَ "إِنْ كَانَ اَلشَّاهِدُ مَرْضِيّاً لَمْ يَضْمَنْ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ فِي نَصِيبِهِ وَ اُسْتُسْعِيَ اَلْعَبْدُ فِيمَا كَانَ لِلْوَرَثَةِ".