3464 - وَ سَأَلَهُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ : عَنِ اِمْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ ثُلُثَ خَادِمِهَا عِنْدَ مَوْتِهَا أَ عَلَى أَهْلِهَا أَنْ يُكَاتِبُوهَا إِنْ شَاءُوا وَ إِنْ أَبَوْا قَالَ "لاَ وَ لَكِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا ثُلُثُهَا وَ لِلْوَارِثِ ثُلُثَاهَا يَسْتَخْدِمُهَا بِحِسَابِ اَلَّذِي لَهُ مِنْهَا وَ يَكُونُ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا".