3450 - وَ رَوَى اِبْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مَمْلُوكٌ فَأَعْتَقَهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالاً وَ لَمْ يَكُنِ اِسْتَثْنَى اَلسَّيِّدُ اَلْمَالَ حِينَ أَعْتَقَهُ فَهُوَ لِلْعَبْدِ".