3438 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا اَلْأَمَةُ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نِصْفَهُ فَتَقُولُ اَلْأَمَةُ لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ نِصْفَهُ لاَ أُرِيدُ أَنْ تُقَوِّمَنِي ذَرْنِي كَمَا أَنَا أَخْدُمْكَ وَ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَسْتَنْكِحَ اَلنِّصْفَ اَلْآخَرَ قَالَ "لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ إِنَّهُ لاَ يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ وَ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا وَ لَكِنْ يُقَوِّمُهَا وَ يَسْتَسْعِيهَا".