قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَإِنَّ شَهَادَتَهُ تُقْبَلُ وَ هِيَ نِصْفُ شَهَادَةٍ وَ إِنْ شَهِدَ رَجُلاَنِ عَدْلاَنِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَقَدْ ثَبَتَ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ".
بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ
وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ إِلاَّ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ".
وَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَجَاءَ اَلرَّجُلُ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أُشْهِدْهُ قَالَ "تَجُوزُ شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا وَ إِنْ كَانَتْ عَدَالَتُهُمَا وَاحِدَةً لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ ".
وَ سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ رَجُلٍ أَشْهَدَ أَجِيرَهُ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ فَارَقَهُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ أَنْ يُفَارِقَهُ قَالَ "نَعَمْ" قُلْتُ فَيَهُودِيٌّ أُشْهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ "نَعَمْ".
وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلذِّمِّيِّ وَ اَلْعَبْدِ يُشْهَدَانِ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ يُسْلِمُ اَلذِّمِّيُّ وَ يُعْتَقُ اَلْعَبْدُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا عَلَى مَا كَانَا أُشْهِدَا عَلَيْهِ قَالَ "نَعَمْ إِذَا عُلِمَ مِنْهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ خَيْرٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا ".
وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "لاَ تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ وَ لاَ كَفَالَةٌ فِي حَدٍّ".
وَ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلشَّهَادَةِ عَلَى شَهَادَةِ اَلرَّجُلِ وَ هُوَ بِالْحَضْرَةِ فِي اَلْبَلَدِ قَالَ "نَعَمْ وَ لَوْ كَانَ خَلْفَ سَارِيَةٍ وَ يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ لاَ يُمْكِنُهُ أَنْ يُقِيمَهَا لِعِلَّةٍ تَمْنَعُهُ مِنْ أَنْ يَحْضُرَ وَ يُقِيمَهَا فَلاَ بَأْسَ بِإِقَامَةِ اَلشَّهَادَةِ عَلَى شَهَادَتِهِ".
وَ رَوَى عَمْرُو بْنُ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: "أَشْهِدْ عَلَى شَهَادَتِكَ مَنْ يَنْصَحُكَ" قَالُوا أَصْلَحَكَ اَللَّهُ كَيْفَ يَزِيدُ وَ يَنْقُصُ قَالَ "لاَ وَ لَكِنْ مَنْ يَحْفَظُهَا عَلَيْكَ". وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ عَلَى شَهَادَةٍ.