بَابُ الِاحْتِيَاطِ فِي إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 31

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 31

بَابُ الِاحْتِيَاطِ فِي إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ
3 أحاديث · شرحان
الحديث 1

رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ غُرَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "لاَ تَشْهَدَنَّ عَلَى شَهَادَةٍ حَتَّى تَعْرِفَهَا كَمَا تَعْرِفُ كَفَّكَ".

الحديث 2

وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُشْهِدُنِي هَؤُلاَءِ عَلَى إِخْوَانِي قَالَ "نَعَمْ أَقِمِ اَلشَّهَادَةَ لَهُمْ وَ إِنْ خِفْتَ عَلَى أَخِيكَ ضَرَراً ".

الشرح 1

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَكَذَا وَجَدْتُهُ فِي نُسْخَتِي وَ وَجَدْتُ فِي غَيْرِ نُسْخَتِي وَ إِنْ خِفْتَ عَلَى أَخِيكَ ضَرَراً فَلَا.وَ مَعْنَاهُمَا قَرِيبٌ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِكَافِرٍ عَلَى مُؤْمِنٍ حَقٌّ وَ هُوَ مُوسِرٌ مَلِيٌّ بِهِ وَجَبَ إِقَامَةُ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ بِنَقْصٍ مِنْ مَالِهِ وَ مَتَى كَانَ الْمُؤْمِنُ مُعْسِراً وَ عَلِمَ الشَّاهِدُ بِذَلِكَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ إِقَامَةُ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ وَ إِدْخَالُ الضَّرَرِ عَلَيْهِ بِأَنْ يُحْبَسَ أَوْ يُخْرَجَ عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ أَوْ يُخْرَجَ خَادِمُهُ عَنْ مِلْكِهِ وَ هَكَذَا لَا يَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُقِيمَ شَهَادَةً يُقْتَلُ بِهَا مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَ مَتَى كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ فَيَجِبُ إِقَامَتُهَا عَلَيْهِ فَإِنَّ فِي صِفَاتِ الْمُؤْمِنِ أَلَّا يُحَدِّثَ أَمَانَتَهُ الْأَصْدِقَاءَ وَ لَا يَكْتُمَ شَهَادَةَ الْأَعْدَاءِ.

الحديث 3

وَ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ يُشْهِدُنِي عَلَى اَلشَّهَادَةِ فَأَعْرِفُ خَطِّي وَ خَاتَمِي وَ لاَ أَذْكُرُ مِنَ اَلْبَاقِي قَلِيلاً وَ لاَ كَثِيراً فَقَالَ "إِذَا كَانَ صَاحِبُكَ ثِقَةً وَ مَعَكَ رَجُلٌ ثِقَةٌ فَاشْهَدْ لَهُ".

الشرح 2

وَ رُوِيَ "أَنَّهُ: لاَ تَكُونُ اَلشَّهَادَةُ إِلاَّ بِعِلْمٍ مَنْ شَاءَ كَتَبَ كِتَاباً أَوْ نَقَشَ خَاتَماً ".