بَابُ الِاحْتِيَاطِ فِي إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 31

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 31

بَابُ الِاحْتِيَاطِ فِي إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ
3 أحاديث
الحديث 1

3359 - رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ غُرَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "لاَ تَشْهَدَنَّ عَلَى شَهَادَةٍ حَتَّى تَعْرِفَهَا كَمَا تَعْرِفُ كَفَّكَ".

الحديث 2

3360 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُشْهِدُنِي هَؤُلاَءِ عَلَى إِخْوَانِي قَالَ "نَعَمْ أَقِمِ اَلشَّهَادَةَ لَهُمْ وَ إِنْ خِفْتَ عَلَى أَخِيكَ ضَرَراً ".

الحديث 3

3361 - وَ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ يُشْهِدُنِي عَلَى اَلشَّهَادَةِ فَأَعْرِفُ خَطِّي وَ خَاتَمِي وَ لاَ أَذْكُرُ مِنَ اَلْبَاقِي قَلِيلاً وَ لاَ كَثِيراً فَقَالَ "إِذَا كَانَ صَاحِبُكَ ثِقَةً وَ مَعَكَ رَجُلٌ ثِقَةٌ فَاشْهَدْ لَهُ".