وَ سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ رَجُلٍ أَشْهَدَ أَجِيرَهُ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ فَارَقَهُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ أَنْ يُفَارِقَهُ قَالَ "نَعَمْ" قُلْتُ فَيَهُودِيٌّ أُشْهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ "نَعَمْ".