الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 2 - المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 30 | الثقلين
بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 3
|
الكتاب 1
|
الباب 30
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3
,
الكتاب 1
,
الباب 30
بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ
الحديث #2
وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:
"أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ إِلاَّ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ".
الشيخ باقر البهبودي
Ṣaḥīḥ al-Faqīh
لم يخرجه
لم يخرجه
السابق
التالي