الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 6 - المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 30 | الثقلين
بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 3
|
الكتاب 1
|
الباب 30
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3
,
الكتاب 1
,
الباب 30
بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ
الحديث #6
3356 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ
قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "لاَ تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ وَ لاَ كَفَالَةٌ فِي حَدٍّ".
السابق
التالي