باب - غسل الحيض والنفاس

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 21

من لا يحضره الفقيه

الكتاب 1, الباب 21

باب - غسل الحيض والنفاس
21 حديثًا
الحديث 0

وإذا ولدت المرأة قعدت عن الصلاة عشرة أيام إلا أن تطهر قبل ذلك فان استمر بها الدم تركت الصلاة ما بينها وبين ثمانية عشر يوما، لان أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر في حجة الوداع فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تقعد ثمانية عشر يوما.

الحديث 99

199 - وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ أَشْهُراً لَمْ تَطْمَثْ وَ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ وَ ذَكَرَ اَلنِّسَاءُ أَنَّهُ لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ هَلْ يَجُوزُ أَنْ تُنْكَحَ فِي اَلْفَرْجِ فَقَالَ «إِنَّ اَلطَّمْثَ قَدْ تَحْبِسُهُ اَلرِّيحُ مِنْ غَيْرِ حَبَلٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَمَسَّهَا فِي اَلْفَرْجِ.

الحديث 192

192 - قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «أَوَّلُ دَمٍ وَقَعَ عَلَى وَجْهِ اَلْأَرْضِ دَمُ حَوَّاءَ حِينَ حَاضَتْ.

الحديث 193

193 - وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ اَلْبَاقِرُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «إِنَّ اَلْحَيْضَ لِلنِّسَاءِ نَجَاسَةٌ رَمَاهُنَّ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهَا وَ قَدْ كُنَّ اَلنِّسَاءُ فِي زَمَنِ نُوحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّمَا تَحِيضُ اَلْمَرْأَةُ فِي اَلسَّنَةِ حَيْضَةً حَتَّى خَرَجَ نِسْوَةٌ مِنْ مَجَانِّهِنَّ وَ كُنَّ سَبْعَمِائَةِ اِمْرَأَةٍ فَانْطَلَقْنَ فَلَبِسْنَ اَلْمُعَصْفَرَاتِ مِنَ اَلثِّيَابِ وَ تَحَلَّيْنَ وَ تَعَطَّرْنَ ثُمَّ خَرَجْنَ فَتَفَرَّقْنَ فِي اَلْبِلاَدِ فَجَلَسْنَ مَعَ اَلرِّجَالِ وَ شَهِدْنَ اَلْأَعْيَادَ مَعَهُمْ وَ جَلَسْنَ فِي صُفُوفِهِمْ فَرَمَاهُنَّ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْحَيْضِ عِنْدَ ذَلِكَ فِي كُلِّ شَهْرٍ يَعْنِي أُولَئِكَ اَلنِّسْوَةَ بِأَعْيَانِهِنَّ فَسَالَتْ دِمَاؤُهُنَّ فَأُخْرِجْنَ مِنْ بَيْنِ اَلرِّجَالِ فَكُنَّ يَحِضْنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةً فَشَغَلَهُنَّ اَللَّهُ تَعَالَى بِالْحَيْضِ وَ كَسَرَ شَهْوَتَهُنَّ» قَالَ «وَ كَانَ غَيْرُهُنَّ مِنَ اَلنِّسَاءِ اَللَّوَاتِي لَمْ يَفْعَلْنَ مِثْلَ مَا فَعَلْنَ يَحِضْنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ حَيْضَةً» قَالَ «فَتَزَوَّجَ بَنُو اَللاَّئِي يَحِضْنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ بَنَاتِ اَللاَّئِي يَحِضْنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ حَيْضَةً فَامْتَزَجَ اَلْقَوْمُ فَحِضْنَ بَنَاتُ هَؤُلاَءِ وَ هَؤُلاَءِ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةً فَكَثُرَ أَوْلاَدُ اَللاَّئِي يَحِضْنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ [شَهْرٍ] حَيْضَةً لاِسْتِقَامَةِ اَلْحَيْضِ وَ قَلَّ أَوْلاَدُ اَللاَّئِي يَحِضْنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ حَيْضَةً لِفَسَادِ اَلدَّمِ» قَالَ «فَكَثُرَ نَسْلُ هَؤُلاَءِ وَ قَلَّ نَسْلُ أُولَئِكَ.

الحديث 194

194 - وَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: «إِنَّ فَاطِمَةَ صَلَوَاتُ اَللَّهِ عَلَيْهَا لَيْسَتْ كَأَحَدٍ مِنْكُنَّ إِنَّهَا لاَ تَرَى دَماً فِي حَيْضٍ وَ لاَ نِفَاسٍ كَالْحُورِيَّةِ.

الحديث 195

195 - وَ سُئِلَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «۝ لَهُمْ فِيهٰا أَزْوٰاجٌ مُطَهَّرَةٌ ۝» قَالَ «اَلْأَزْوَاجُ اَلْمُطَهَّرَةُ اَللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَ لاَ يُحْدِثْنَ.

الحديث 196

196 - وَ رُوِيَ: «فِي اَلْمَرْأَةِ تَرَى اَلصُّفْرَةَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ اَلْحَيْضِ بِيَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنَ اَلْحَيْضِ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ اَلْحَيْضِ بِيَوْمَيْنِ فَلَيْسَ مِنَ اَلْحَيْضِ.

الحديث 197

197 - وَ سَأَلَ سَلْمَانُ اَلْفَارِسِيُّ رَحْمَةُ اَللَّهِ عَلَيْهِ، أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ رِزْقِ اَلْوَلَدِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ فَقَالَ «إِنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى حَبَسَ عَلَيْهِ اَلْحَيْضَةَ فَجَعَلَهَا رِزْقَهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ.

الحديث 198

198 - وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «اَلْمَرْأَةُ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً إِلاَّ أَنْ تَكُونَ اِمْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ.

الحديث 200

200 - وَ رُوِيَ: «أَنَّهُ إِذَا جَامَعَهَا وَ هِيَ حَائِضٌ تَصَدَّقَ عَلَى مِسْكِينٍ بِقَدْرِ شِبَعِهِ.

الحديث 201

201 - وَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: «مَنْ جَامَعَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَخَرَجَ اَلْوَلَدُ مَجْذُوماً أَوْ أَبْرَصَ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ.

الحديث 202

202 - وَ سُئِلَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلْمُشَوَّهِينَ فِي خَلْقِهِمْ فَقَالَ «هُمُ اَلَّذِينَ يَأْتِي آبَاؤُهُمْ نِسَاءَهُمْ فِي اَلطَّمْثِ.

الحديث 203

203 - وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «لاَ يُبْغِضُنَا إِلاَّ مَنْ خَبُثَتْ وِلاَدَتُهُ أَوْ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ فِي حَيْضِهَا.

الحديث 204

204 - وَ سَأَلَ عُبَيْدُ اَللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيُّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلْحَائِضِ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا قَالَ «تَتَّزِرُ بِإِزَارٍ إِلَى اَلرُّكْبَتَيْنِ وَ تُخْرِجُ سُرَّتَهَا ثُمَّ لَهُ مَا فَوْقَ اَلْإِزَارِ.

الحديث 205

205 - وَ ذَكَرَ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ مَيْمُونَةَ كَانَتْ تَقُولُ: إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَأْمُرُنِي إِذَا كُنْتُ حَائِضاً أَنْ أَتَّزِرَ بِثَوْبٍ ثُمَّ أَضْطَجِعَ مَعَهُ فِي اَلْفِرَاشِ.

الحديث 206

206 - قَالَ: «وَ كُنَّ نِسَاءُ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ يَقْضِينَ اَلصَّلاَةَ إِذَا حِضْنَ وَ لَكِنْ يَتَحَشَّيْنَ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَ يَتَوَضَّيْنَ ثُمَّ يَجْلِسْنَ قَرِيباً مِنَ اَلْمَسْجِدِ فَيَذْكُرْنَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.

الحديث 207

207 - وَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «فِي اِمْرَأَةٍ اِدَّعَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ ثَلاَثَ حِيَضٍ إِنَّهُ تُسْأَلُ نِسْوَةٌ مِنْ بِطَانَتِهَا هَلْ كَانَ حَيْضُهَا فِيمَا مَضَى عَلَى مَا اِدَّعَتْ فَإِنْ شَهِدْنَ صُدِّقَتْ وَ إِلاَّ فَهِيَ كَاذِبَةٌ.

الحديث 208

208 - وَ سَأَلَ عَمَّارُ بْنُ مُوسَى اَلسَّابَاطِيُّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلْحَائِضِ تَغْتَسِلُ وَ عَلَى جَسَدِهَا اَلزَّعْفَرَانُ لَمْ يَذْهَبْ بِهِ اَلْمَاءُ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ» وَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ وَ قَدِ اِمْتَشَطَتْ بِقَرَامِلَ وَ لَمْ تَنْقُضْ شَعْرَهَا كَمْ يُجْزِيهَا مِنَ اَلْمَاءِ قَالَ «مِثْلُ اَلَّذِي يَشْرَبُ شَعْرُهَا وَ هُوَ ثَلاَثُ حَفَنَاتٍ عَلَى رَأْسِهَا وَ حَفْنَتَانِ عَلَى اَلْيَمِينِ وَ حَفْنَتَانِ عَلَى اَلْيَسَارِ ثُمَّ تُمِرُّ يَدَهَا عَلَى جَسَدِهَا كُلِّهِ.

الحديث 209

209 - وَ كَانَ بَعْضُ نِسَاءِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تُرَجِّلُ شَعْرَهَا وَ تَغْسِلُ رَأْسَهَا وَ هِيَ حَائِضٌ.

الحديث 210

210 - وَ قَدْ رُوِيَ: «أَنَّهُ صَارَ حَدُّ قُعُودِ اَلنُّفَسَاءِ عَنِ اَلصَّلاَةِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً لِأَنَّ أَقَلَّ اَلْحَيْضِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَ أَكْثَرَهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ فَأَوْسَطُهُ خَمْسَةُ أَيَّامٍ فَجَعَلَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلنُّفَسَاءِ أَيَّامَ أَقَلِّ اَلْحَيْضِ وَ أَوْسَطِهِ وَ أَكْثَرِهِ».

الحديث 211

211 - وَ رَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى اَلسَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَصَابَهَا اَلطَّلْقُ اَلْيَوْمَ وَ اَلْيَوْمَيْنِ وَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ تَرَى صُفْرَةً أَوْ دَماً كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلاَةِ قَالَ «تُصَلِّي مَا لَمْ تَلِدْ فَإِنْ غَلَبَهَا اَلْوَجَعُ صَلَّتْ إِذَا بَرَأَتْ.