باب - صفة غسل الجنابة

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 20

من لا يحضره الفقيه

الكتاب 1, الباب 20

باب - صفة غسل الجنابة
15 حديثًا
الحديث 0

قال أبي رضي الله عنه في رسالته إلي: إذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد أن تبول ليخرج ما بقي في إحليلك من المني، ثم اغسل يديك ثلاثا من قبل أن تدخلهما الاناء وإن لم يكن بهما قذر، فإن أدخلتهما الاناء وبهما قذر فأهرق ذلك الماء، وإن لم يكن بهما قذر فليس به بأس، وإن كان أصاب جسدك مني فاغسله عن بدنك، ثم استنج واغسل وأنق فرجك ثم ضع على رأسك ثلاث أكف من ماء وميز الشعر بأناملك حتى يبلغ الماء إلى أصل الشعر كله. وتناول الاناء بيدك وصبه على رأسك وبدنك مرتين، وامرر يدك على بدنك كله، وخلل أذنيك بإصبعيك، وكلما أصابه الماء فقد طهر فانظر أن لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك إلا [و] يدخل الماء تحتها، ومن ترك شعرة من الجنابة لم يغسلها متعمدا فهو في النار. ومن ترك البول على أثر الجنابة أو شك أن يتردد بقية الماء في بدنه فيورثه الداء الذي لا دواء له. ومن أحب أن يتمضمض ويستنشق في غسل الجنابة فليفل وليس ذلك بواجب لان الغسل على ما ظهر لا على ما بطن، غير أن الرجل إذا أراد أن يأكل أو يشرب قبل الغسل لم يجز له إلا أن يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق فإنه إن أكل أو شرب قبل أن يفعل ذلك خيف عليه [من] البرص.

الحديث 178

178 - وَ رُوِيَ: «أَنَّ اَلْأَكْلَ عَلَى اَلْجَنَابَةِ يُورِثُ اَلْفَقْرَ.

الحديث 179

179 - وَقَالَ عُبَيْدُ اَللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيُّ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ أَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ وَ هُوَ جُنُبٌ فَقَالَ «يُكْرَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

الحديث 180

180 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ: «أَنَا أَنَامُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى أُصْبِحَ وَ ذَلِكَ أَنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعُودَ.

الحديث 181

181 - وَقَالَ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ جُنُباً لَمْ يَأْكُلْ وَ لَمْ يَشْرَبْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

الحديث 182

182 - وَ قَالَ: «إِنِّي أَكْرَهُ اَلْجَنَابَةَ حِينَ تَصْفَرُّ اَلشَّمْسُ وَ حِينَ تَطْلُعُ وَ هِيَ صَفْرَاءُ.

الحديث 183

183 - قَالَ اَلْحَلَبِيُّ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَغْتَسِلُ بِغَيْرِ إِزَارٍ حَيْثُ لاَ يَرَاهُ أَحَدٌ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ.

الحديث 184

Hadith.184 - Al-Halabi said: ‘Imam Jafar ibn Muhammad Al-Sadiq {a.s} was asked about a man who engages in sexual relations with a woman but does not ejaculate. Is ghusl (ritual bathing) required for him? Imam {a.s} said: 'Imam Ali {a.s} used to say, "If the circumcised part touches the circumcised part, ghusl becomes obligatory."'

الحديث 185

185 - وَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: «كَيْفَ لاَ يُوجِبُ اَلْغُسْلَ وَ اَلْحَدُّ يَجِبُ فِيهِ » وَقَالَ «يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْمَهْرُ وَ اَلْغُسْلُ.

الحديث 186

186 - وَ سُئِلَ: عَنِ اَلرَّجُلِ يُصِيبُ اَلْمَرْأَةَ فِيمَا دُونَ اَلْفَرْجِ أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ إِنْ هُوَ أَنْزَلَ وَ لَمْ تُنْزِلْ هِيَ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ وَ إِنْ لَمْ يُنْزِلْ هُوَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ.

الحديث 187

187 - وَ سُئِلَ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ بَلَلاً وَ قَدْ كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ «لِيَتَوَضَّأْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَالَ قَبْلَ اَلْغُسْلِ فَلْيُعِدِ اَلْغُسْلَ.

الحديث 188

188 - وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: «إِنْ كَانَ قَدْ رَأَى بَلَلاً وَ لَمْ يَكُنْ بَالَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لاَ يَغْتَسِلْ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ اَلْحَبَائِلِ.

الحديث 189

189 - وَ سُئِلَ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَنَامُ ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ فَيَمَسُّ ذَكَرَهُ فَيَرَى بَلَلاً وَ لَمْ يَرَ فِي مَنَامِهِ شَيْئاً أَ يَغْتَسِلُ قَالَ «لاَ إِنَّمَا اَلْغُسْلُ مِنَ اَلْمَاءِ اَلْأَكْبَرِ.

الحديث 190

190 - وَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَرَى فِي اَلْمَنَامِ مَا يَرَى اَلرَّجُلُ قَالَ «إِنْ أَنْزَلَتْ فَعَلَيْهَا اَلْغُسْلُ وَ إِنْ لَمْ تُنْزِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ.

الحديث 191

191 - قَالَ اَلْحَلَبِيُّ وَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَهُ يَقُولُ: «إِذَا اِغْتَمَسَ اَلْجُنُبُ فِي اَلْمَاءِ اِغْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِهِ. ومن أجنب في يوم أو في ليلة مرارا أجزأه غسل واحد إلا أن يكون يجنب بعد الغسل أو يحتلم، فإن احتلم فلا يجامع حتى يغتسل من الاحتلام. ولا بأس بأن يقرأ الجنب القرآن كله ما خلا العزائم التي يسجد فيها وهي سجدة لقمان وحم السجدة، والنجم، وسورة اقرأ باسم ربك. ومن كان جنبا أو على غير وضوء فلا يمس القرآن، وجائز له أن يمس الورق أو يقلب له الورق غيره ويقرأ هو ويذكر الله عز وجل. ولا يجوز للحائض والجنب أن يدخلا المسجد إلا مجتازين ولهما أن يأخذا منه وليس لهما أن يضعا فيه شيئا لان ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره وهما قادران على وضع ما معهما في غيره. وإذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة فأصابها حيض فلتترك الغسل إلى أن تطهر، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للجنابة والحيض. ولا بأس بأن يختضب الجنب ويجنب وهو مختضب، ويحتجم، ويذكر الله تعالى، ويتنور، ويذبح، ويلبس الخاتم، وينام في المسجد ويمر فيه ويجنب أول الليل وينام إلى آخره، ومن أجنب في أرض ولم يجد الماء إلا ماء جامدا ولا يخلص إلى الصعيد فليصل بالمسح ، ثم لا يعد إلى الأرض التي يوبق فيها دينه. وقال أبي رحمه الله في رسالته إلي: لا بأس بتبعيض الغسل، تغسل يديك وفرجك ورأسك وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة، ثم تغسل جسدك إذا أردت ذلك، فإن أحدثت حدثنا من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله فإذا بدأت بغسل جسدك قبل الرأس فأعد الغسل على جسدك بعد غسل رأسك.