باب - ما ينقض الوضوء

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 16

من لا يحضره الفقيه

الكتاب 1, الباب 16

باب - ما ينقض الوضوء
12 حديثًا
الحديث 137

137 - سَأَلَ زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَمَّا يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ فَقَالاَ «مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَيْكَ اَلْأَسْفَلَيْنِ اَلذَّكَرِ وَ اَلدُّبُرِ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ مَنِيٍّ أَوْ رِيحٍ وَ اَلنَّوْمُ حَتَّى يُذْهِبَ اَلْعَقْلَ.

الحديث 138

138 - وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «لَيْسَ فِي حَبِّ اَلْقَرْعِ وَ اَلدِّيدَانِ اَلصِّغَارِ وُضُوءٌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْقَمْلِ». وهذا إذا لم يكن فيه ثفل، فإذا كان فيه ثفل ففيه الاستنجاء والوضوء.

الحديث 139

139 - وَقَالَ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ لِلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَجِدُ اَلرِّيحَ فِي بَطْنِي حَتَّى أَظُنَّ أَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْكَ وُضُوءٌ حَتَّى تَسْمَعَ اَلصَّوْتَ أَوْ تَجِدَ اَلرِّيحَ» ثُمَّ قَالَ «إِنَّ إِبْلِيسَ يَجْلِسُ بَيْنَ أَلْيَتَيِ اَلرَّجُلِ فَيُحْدِثُ لِيُشَكِّكَهُ.

الحديث 140

140 - وَ سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يُقَلِّمُ أَظَافِيرَهُ وَ يَجُزُّ شَارِبَهُ وَ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ لِحْيَتِهِ وَ رَأْسِهِ هَلْ يَنْقُضُ ذَلِكَ اَلْوُضُوءَ فَقَالَ «يَا زُرَارَةُ كُلُّ هَذَا سُنَّةٌ وَ اَلْوُضُوءُ فَرِيضَةٌ وَ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ اَلسُّنَّةِ يَنْقُضُ اَلْفَرِيضَةَ وَ إِنَّ ذَلِكَ لَيَزِيدُهُ تَطْهِيراً.

الحديث 141

141 - وَ سَأَلَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ أَظَافِيرِهِ وَ شَارِبِهِ أَ يَمْسَحُهُ بِالْمَاءِ فَقَالَ «لاَ هُوَ طَهُورٌ.

الحديث 142

142 - وَ سُئِلَ عَنْ إِنْشَادِ اَلشِّعْرِ هَلْ يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ فَقَالَ لاَ.

الحديث 143

143 - وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ: عَنِ اَلرَّجُلِ يُخْفِقُ رَأْسَهُ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ قَائِماً أَوْ رَاكِعاً قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ.

الحديث 144

144 - وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَرْقُدُ وَ هُوَ قَاعِدٌ هَلْ عَلَيْهِ وُضُوءٌ فَقَالَ «لاَ وُضُوءَ عَلَيْهِ مَا دَامَ قَاعِداً إِنْ لَمْ يَنْفَرِجْ.

الحديث 145

145 - وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «لَيْسَ فِي اَلْقُبْلَةِ وَ لاَ اَلْمُبَاشَرَةِ وَ لاَ مَسِّ اَلْفَرْجِ وُضُوءٌ.

الحديث 146

146 - وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ - «إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ يَقْطُرُ مِنْهُ اَلْبَوْلُ وَ اَلدَّمُ إِذَا كَانَ حِينَ اَلصَّلاَةِ اِتَّخَذَ كِيساً وَ جَعَلَ فِيهِ قُطْناً ثُمَّ عَلَّقَهُ عَلَيْهِ وَ أَدْخَلَ ذَكَرَهُ فِيهِ ثُمَّ صَلَّى يَجْمَعُ بَيْنَ اَلصَّلاَتَيْنِ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ يُؤَخِّرُ اَلظُّهْرَ وَ يُعَجِّلُ اَلْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ يُؤَخِّرُ اَلْمَغْرِبَ وَ يُعَجِّلُ اَلْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي اَلصُّبْحِ.

الحديث 147

147 - وَ سَأَلَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ رَجُلٍ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَ قَامَ إِلَى اَلصَّلاَةِ فَوَجَدَ بَلَلاً قَالَ «لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَ لاَ يَتَوَضَّأُ.

الحديث 148

148 - وَ رَوَى غَيْرُهُ: فِي اَلرَّجُلِ يَبُولُ ثُمَّ يَسْتَنْجِي ثُمَّ يَرَى بَعْدَ ذَلِكَ بَلَلاً «أَنَّهُ إِذَا بَالَ فَخَرَطَ مَا بَيْنَ اَلْمَقْعَدَةِ وَ اَلْأُنْثَيَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ غَمَزَ مَا بَيْنَهُمَا ثُمَّ اِسْتَنْجَى فَإِنْ سَالَ ذَلِكَ حَتَّى بَلَغَ اَلسُّوقَ فَلاَ يُبَالِي.