10ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ شَيْءٌ مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لاَ يَقْطَعُ صَلاَةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ وَلَكِنِ ادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ فَلَمْ يَرْقَ رُعَافُهُ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الصَّلاَةِ قَالَ يَحْشُو أَنْفَهُ بِشَيْءٍ ثُمَّ يُصَلِّي وَلاَ يُطِيلُ إِنْ خَشِيَ أَنْ يَسْبِقَهُ الدَّمُ قَالَ وَقَالَ إِذَا الْتَفَتَّ فِي صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ مِنْ غَيْرِ فَرَاغٍ فَأَعِدِ الصَّلاَةَ إِذَا كَانَ الالْتِفَاتُ فَاحِشاً وَإِنْ كُنْتَ قَدْ تَشَهَّدْتَ فَلاَ تُعِدْ.