الثقلين
تبرّع
تهذيب الأحكام - الحديث 118 - المجلّد 2, الكتاب 1, الباب 9 | الثقلين
باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز
تهذيب الأحكام
|
المجلّد 2
|
الكتاب 1
|
الباب 9
تهذيب الأحكام
المجلّد 2
,
الكتاب 1
,
الباب 9
باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز
الحديث #118
وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:
« إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلاَةٍ مَفْرُوضَةٍ فَلاَ تَطَوُّعَ»
علي أكبر الغفاري
Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 177
حسن
حسن
السابق
التالي