وَ أَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَسْحِ عَلَى اَلْقَدَمَيْنِ كَيْفَ هُوَ فَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى اَلْأَصَابِعِ فَمَسَحَهُمَا إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ إِلَى ظَاهِرِ اَلْقَدَمِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَالَ بِإِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ فَقَالَ« لاَ إِلاَّ بِكَفِّهِ».