سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ هِيَ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ مَعَهُمُ اِمْرَأَةٌ غَيْرُهَا قَالَ« إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ لَهَا زَوْجٌ وَ لاَ ذُو مَحْرَمٍ لَهَا دَفَنُوهَا بِثِيَابِهَا وَ لاَ يُغَسِّلُونَهَا وَ إِنْ كَانَ مَعَهُمْ زَوْجُهَا أَوْ ذُو رَحِمٍ لَهَا فَلْيُغَسِّلْهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهَا» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ فِي اَلسَّفَرِ مَعَ نِسَاءٍ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فَقَالَ« إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِنَّ اِمْرَأَةٌ فَلْيُدْفَنْ فِي ثِيَابِهِ وَ لاَ يُغَسَّلْ وَ إِنْ كَانَ لَهُ فِيهِنَّ اِمْرَأَةٌ فَلْتُغَسِّلْ فِي قَمِيصٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهِ».