أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي مَالِكٍ اَلْجُهَنِيِّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ اِشْتَرَى مِنْ كِسْوَةِ اَلْبَيْتِ شَيْئاً هَلْ يُكَفِّنُ بِهِ اَلْمَيِّتَ قَالَ« لاَ».