عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحُبْلَى قَدِ اِسْتَبَانَ ذَلِكَ مِنْهَا تَرَى كَمَا تَرَى اَلْحَائِضُ مِنَ اَلدَّمِ قَالَ« تِلْكَ اَلْهِرَاقَةُ إِنْ كَانَ دَماً كَثِيراً فَلاَ تُصَلِّيَنَّ وَإِنْ كَانَ قَلِيلاً فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلاَتَيْنِ».